بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية باخضاح وظيفة للضمان

      التعليقات على بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية باخضاح وظيفة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية باخضاح وظيفة للضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة سكرتير بمبلغ – / 100 دينار الى بيان هذه الوزارة رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان المصرف الصناعي .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967