بيان تعديل بيان تحديد دعاوى المحاكم المستعجلة خلال العطلة رقم (2) لسنة 1967

      التعليقات على بيان تعديل بيان تحديد دعاوى المحاكم المستعجلة خلال العطلة رقم (2) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل بيان تحديد دعاوى المحاكم المستعجلة خلال العطلة رقم (2) لسنة 1967
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 اصدرنا البيان الآتي : –

مادة 1
تحذف الجملة (1) من الفقرة (ب) من المادة الاولى من بياننا رقم (1) لسنة 1965 وتحل محلها الجملة التالية :
“الاذن بالنكاح وتسجيله والنفقة والمطاوعة ودعاوى تسليم الاولاد” .

مادة 2
يعمل بذلك من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويستمر نافذ المفعول خلال عطلة المحاكم الصيفية من كل سنة .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1366 في 31 – 1 – 1967