عنوان التشريع: بيان تعديل بيان تحديد دعاوى المحاكم المستعجلة خلال العطلة رقم (2) لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 اصدرنا البيان الآتي : –
مادة 1
تحذف الجملة (1) من الفقرة (ب) من المادة الاولى من بياننا رقم (1) لسنة 1965 وتحل محلها الجملة التالية :
“الاذن بالنكاح وتسجيله والنفقة والمطاوعة ودعاوى تسليم الاولاد” .
مادة 2
يعمل بذلك من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويستمر نافذ المفعول خلال عطلة المحاكم الصيفية من كل سنة .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1366 في 31 – 1 – 1967