عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير البلديات حول توزيع الدور
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بالنظر لكثرة الطلبات المقدمة للحصول على دور من مشاريع الاسكان من قبل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وفقراء بغداد ورغبة منا في تنظيم تلك الطلبات وتوزيع الدور التي ستشغر في المستقبل قررنا ما يلي : –
مادة 1
الغاء بيان الوزارة الخاص بحصر توزيع الدور بالنسبة للطلبات المنجزة قبل 30 – 6 – 1965 .
مادة 2
توزيع الدور على الحائزين لاعلى النقاط لوائم الموظفين بغض النظر عن تاريخ اكمال معاملاتهم او تاريخ حصول الزيادة في نقاطهم .
مادة 3
على مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة اعادة تدقيق جميع الطلبات القديمة والجديدة واحتساب النقاط بموجب التعليمات النافذة وتنظيم القوائم حسب النقاط وتقديم تلك القوائم شهرياً الينا على ان تكون موقعة من قبل الموظفين المسؤولين وتصديق رئيس الدائرة اعتباراً من تاريخ بياننا هذا .
مادة 4
على مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة تقديم قائمة بالدور الشاغرة شهرياً مبيناً فيها رقم الدار وموقعها ومشتملاتها ومساحة البناء مع الكلفة الكلية ومدة اشتغالها السابقة ان وجدت .
مادة 5
توزع الدور الشاغرة بعد الاعلان عن عددها كل شهرين مرة واحدة .
ينفذ بياننا هذا اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1967