بيان صادر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

قرر مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اضافة ما يلي الى آخر الفقرة (أ) من المادة الاولى من التعليمات رقم (2) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية في العدد 1328 بتاريخ 19 – 10 – 1966 ويعتبر جزء منها .
“اما الاشخاص الذين اصبحوا في التاريخ المعين غير مشمولين باحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل استناداً لاحكام البند (أ) او (ح) من الفقرة الاولى من المادة الثالثة منه فتصرف ارصدتهم المترتبة لهم وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 المعدل” .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1961