عنوان التشريع: تعليمات رقم (22) لسنة 1967 في كيفية استغلال الدور العائدة للبلديات
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (60) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 وبناء على ما جاء بالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 967 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يستوفى ايجار الدور العائدة للبلديات المعدة لسكنى موظفيها ومستخدميها حسب النسب التالية من رواتب شاغليها .
أ – 10٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز لواء .
ب – 7٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز قضاء .
جـ – 5٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز ناحية او قرية .
ولا يشمل ذلك اجور الماء والكهرباء او الاجور الاخرى .
مادة 2
لا يجوز تأجير الدور غير المشغولة العائدة للبلدية لغير منتسبيها الا بالمزايدة الاصولية .
مادة 3
يجب ان لا يملك موظف البلدية المستأجر او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعاً داراً ضمن المنطقة البلدية التي يشتغل فيها .
مادة 4
على المستأجر ان يسكن الدار هو وعائلته وليس له ان يؤجرها للغير .
مادة 5
على المستأجر ان يتعهد خطياً بالتزاماته المنصوص عليها في تعليماتنا رقم (6) لسنة 966 الصادرة بموجب كتابنا المرقم 2 / 10257 في 27 – 8 – 1966 .
مادة 6
تلغى كافة المناشير والتعاميم الصادرة من قبلنا والتي تتعارض مع ما جاء اعلاه .
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1516 في 27 – 12 – 1967