عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يعفى الرعايا البحرينيون القادمون الى العراق من الحصول على سمات الدخول بأنواعها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزير الداخلية
الدكتور شامل السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967