تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 961
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يعفى الرعايا البحرينيون القادمون الى العراق من الحصول على سمات الدخول بأنواعها .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزير الداخلية
الدكتور شامل السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967