تعليمات الخدمة المدنية رقم (51) لسنة 1967 م / المخصصات الطبية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية رقم (51) لسنة 1967 م / المخصصات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية رقم (51) لسنة 1967 م / المخصصات الطبية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1 – ج) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف الفقرة (أ) من المادة الاولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
أ – يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يقومون بمهام في الطب العدلي او يعملون في فروع البكتريوولجي او الباثولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السل والجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل والحميات وكذلك الاطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية والاطباء المخدرون مخصصات بدل عدوى بنسبة لا تتجاوز 20٪ من رواتبهم كما وتمنح هذه المخصصات ايضاً الى الذين يشتغلون فعلاً في مكافحة الاوبئة الوافدة مدة استمرار الوباء فقط .

مادة 2
تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (50) لسنة 1967 .

مادة 3
تسري هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 9 – 1967 .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967