عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة 8 فقرة (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على مقتضيات المصلحة تقرر ما يلي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (1) من (ثانياً) من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1955 المعدلة وتعتبر الفقرة الفرعية (د) .
(د) لوزير المالية صلاحية تمديد المدة المنوه بها في الفقرة (ج) المتقدمة للمدة التي ينسبها وذلك بالنسبة للاموال العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والشركات المؤممة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على المعاملات السابقة المقترنة بموافقة وزارة المالية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967