عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1967 حول تعديل التعليمات عدد (1) لسنة 1965 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم (68) لسنة 1959 المعدل وتسهيلاً لتطبيق المادة (8) من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من المادة (ثانياً) من التعليمات عدد (1) لسنة 965 ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها . وتدمج شعبة حقل نينوى بشعبة مشتل نينوى المرتبط بقسم المشاتل اعتباراً من تاريخ 31 – 10 – 1967 .
مادة 2
تحذف الفقرة (و) من المادة (ثانياً) اعلاه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها وتضاف عبارة (شعبة الطيران) الى الفقرة (أ) من المادة المذكورة ويكون تسلسلها (7) اعتباراً من 1 – 11 – 1967 .
و . وزير الزراعة
عبد الكريم فرحان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967