تعليمات عدد (2) لسنة 1967 حول تعديل التعليمات عدد (1) لسنة 1965 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1967 حول تعديل التعليمات عدد (1) لسنة 1965 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1967 حول تعديل التعليمات عدد (1) لسنة 1965 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم (68) لسنة 1959 المعدل وتسهيلاً لتطبيق المادة (8) من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من المادة (ثانياً) من التعليمات عدد (1) لسنة 965 ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها . وتدمج شعبة حقل نينوى بشعبة مشتل نينوى المرتبط بقسم المشاتل اعتباراً من تاريخ 31 – 10 – 1967 .

مادة 2
تحذف الفقرة (و) من المادة (ثانياً) اعلاه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها وتضاف عبارة (شعبة الطيران) الى الفقرة (أ) من المادة المذكورة ويكون تسلسلها (7) اعتباراً من 1 – 11 – 1967 .
و . وزير الزراعة
عبد الكريم فرحان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967