تعليمات رقم (4) لسنة 1967 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1967 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1967 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

عملاً بالسلطة المخولة لي في المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررت وضع التعليمات الآتية : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (2) من القسم الرابع من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة .
“او لغرض اجراء البحوث اللازمة للحصول على درجة علمية” .

مادة 2
يضاف الى آخر الفقرة (4 ح) من القسم الاول من التعليمات اعلاه .
“او شهرين بالنسبة للاساتذة غير العراقيين اما بالنسبة للخبراء الاجانب المتعاقدين مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فلوزير المالية ان يعين تلك المدة” .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على القضايا الموقوفة الحاصلة قبل تاريخ النشر .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1504 في 2 – 12 – 1967