عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى السلطة المخولة بنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل اصدرت التعليمات الآتية : –
مادة 1
لا يجوز اخراج السيكاير المستوردة لحساب البعثات الدبلوماسية من حوزة الكمارك الا بعد وضع عبارة (مستوردة خصيصاً للبعثات الدبلوماسية الاجنبية في العراق) باللغة العربية او باللغتين العربية والانكليزية على كل علبة وذلك بشكل غير قابل للامحاء .
مادة 2
على السلطات الكمركية ختم السيكاير المستوردة العائدة للهيئات الدبلوماسية الموجودة في المخازن الكمركية قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات بختم رسمي وذلك قبل اخراجها من حوزة الكمارك .
مادة 3
تطبيق احكام المادة 144 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل بحق المخالفين .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1502 في 28 – 11 – 1967