تعليمات عدد (2) لسنة 1967 التعديل الاول لتعليمات مجلس رعاية الشباب رقم (1) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1967 التعديل الاول لتعليمات مجلس رعاية الشباب رقم (1) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1967 التعديل الاول لتعليمات مجلس رعاية الشباب رقم (1) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم (27) لسنة 967 . قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني الى البند (2) من تعليمات مجلس رعاية الشباب رقم (1) لسنة 967 وتعتبران فقرة (ع وف) على التوالي وتصحح الفقرات التي تليها على هذا الاساس .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير رعاية الشباب
عبد الهادي الراوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1499 في 22 – 1 – 1967