تعليمات صادرة عن وزير العدل

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير العدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير العدل
التصنيف: تعليمات

مادة 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

يوقف العمل بالتعليمات المرقمة لـ 79 / 5 والمؤرخة 10 – 6 – 967 حتى اشعار آخر .

مادة 2
تحتفظ المحاكم بالسلاح المصادر في مخازنها . ولها عند الاقتضاء ان تطلب الى وزارة الدفاع لاستلام هذا السلاح لخزنه في مخازنها مقابل وصل يحفظ في الاضبارة .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1499 في 22 – 11 – 1967