تعليمات المفتشية العامة رقم (1) لسنة 1967 صادرة من وزارة شؤون الشمال

      التعليقات على تعليمات المفتشية العامة رقم (1) لسنة 1967 صادرة من وزارة شؤون الشمال مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المفتشية العامة رقم (1) لسنة 1967 صادرة من وزارة شؤون الشمال
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة السادسة من نظام وزارة شؤون الشمال رقم 26 لسنة 1967 اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تتكون المفتشية العامة في هذه الوزارة من هيئة تفتيشية قوامها مفتش عام ومعاون مفتش عام وعدد كاف من المفتشين على ان يكونوا من حملة الشهادات العالية وترتبط بالمفتشية العامة المديريات التالية : –

مادة 2
آ – مديرية التدقيق – يديرها مدير من حملة الشهادات العالية وله ممارسة في الامور الحسابية يساعده عدد كاف من الموظفين لهم المام في الامور المالية والحسابية وواجباتها تدقيق كافة حسابات الوزارة والمديريات والمؤسسات العامة التابعة لها .
ب – مديرية التفتيش الفني – يديرها مدير من حملة شهادة كلية الهندسة مع عدد كاف من المهندسين الفنيين وعدد من الموظفين وواجباتها مراقبة وتفتيش الاعمال العمرانية من الوجهة الفنية التي تقوم بها كافة الدوائر والمديريات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة .
جـ – مديرية التحقيق – يديرها مدير من حملة شهادة كلية الحقوق يفضل من كانت له ممارسة في امور التحقيق مع عدد كاف من الموظفين وواجباتها التحقيق في القضايا التي يحددها لها المفتش العام وفي قضايا المتضررين بحوادث الشمال بشكل عام .

مادة 3
تقوم الهيئة التفتيشية بالاعمال الآتية : –
أ – تفتيش اعمال الدوائر والمديريات العامة والمؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارة وتدقيق حساباتها والتحقيق المالي والحسابي والاداري والفني .
ب – مراقبة مدى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من قبل الموظفين والمستخدمين وتقديم التوصيات بذلك .

مادة 4
تقوم الهيئة التفتيشية بالتفتيش وفق منهاج سنوي يضعه المفتش العام ويصادق عليه الوزير . وللوزير او المفتش العام الطلب من احد المفتشين للقيام بالتحقيق في اية قضية .

مادة 5
تكون الهيئات التفتيشية والتدقيقية في كافة المديريات والمؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارة مرتبطة بالمفتشية العامة وتتلقى الاموار والتوجيهات منها ومن المديريات والمؤسسات التي تنتمي اليها .

مادة 6
اذا ظهر للهيئة التفتيشية اثناء قيامها بالتفتيش سوء تصرف او مخالفة للقوانين والانظمة المرعية فعليها ان تجري التحقيق وتستفسر عن ذلك من ذوي العلاقة سواء كانوا من الموظفين ام الاهلين .

مادة 7
للهيئة التفتيشية سحب يد أي موظف لا تتجاوز درجته الدرجة الرابعة حسب قانون الخدمة المدنية على ان يتم ذلك بموافقة المفتش العام . اما موظفو الدرجة الثالثة فما فوق فتنحصر صلاحية سحب يدهم بالوزير استناداً الى تقرير المفتش العام وذلك بأمر اداري وفي الحالات التالية : –
أ – عند ظهور اختلاس او سوء تصرف في المعاملات .
ب – عند الامتناع عن تبيان ما في المخازن او المستودعات او عند ظهور نقص فيها .
جـ – عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة المطلوبة وابراز الدفاتر والوثائق بعد طلبها تحريرياً .

مادة 8
للمفتش العام او معاونه ان يتتبع لدى الدوائر المختصة نتائج الاجراءات المتخذة عن تقارير المفتشين ويطلع الوزارة على نتائج الاجراءات المتخذة عن تقارير المفتشين ويطلع الوزارة على نتائج تعقيباته وتدقيقاته النهائية .

مادة 9
يجب على كافة العاملين في المفتشية العامة المحافظة على سرية اعمالهم ويشترط فيهم الحياد والعدل اثناء قيامهم بواجباتهم .

مادة 10
ا – يرفع المفتش العام تقاريره الى الوزير مباشرة .
ب – للمفتش العام ان يوقع عن الوزير المخابرات التي لها علاقة بالموضوع والتي توجه الى الدوائر والجهات الاخرى .

مادة 11
للمفتش العام ان يصدر الاوامر للموظفين التابعين له استناداً الى هذه التعليمات على ان يصادق عليها الوزير .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير شؤون الشمال
عبد الفتاح الشالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1499 في 22 – 11 – 1967