عنوان التشريع: مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (8) تعليمات دفع الرواتب التقاعدية الصادرة استنادا للمادتين (40) و (48) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
يقصد بالراتب التقاعدي راتب تقاعد العجز او الشيخوخة او اصابة العمل المخصص بموجب احكام القانون .
مادة 2
يدفع الراتب التقاعدي لكل شهر في اليوم الاخير منه او في اليوم الذي يعينه المدير العام نقداً للمتقاعد او من يقوم مقامه بوكالة رسمية معتبرة يطلع عليها المدير العام او من يخوله ذلك .
مادة 3
يجوز صرف الراتب التقاعدي في أي تاريخ يراجع فيه المتقاعد بعد انتهاء الشهر الذي يعود اليه الاستحقاق كما يجوز صرف الرواتب الشهرية المتراكمة دفعة واحدة .
مادة 4
اذا كان الراتب التقاعدي المستحق لشخص واحد خمسين ديناراً فأكثر فيكون الدفع بموجب صك .
مادة 5
تقوم دائرة الضمان الاجتماعي التي اجرت معاملة التقاعد بدفع الراتب التقاعدي ويجوز للمدير العام نقل مكان الدفع الى دائرة ضمان اجتماعي اخرى بطلب من صاحب العلاقة مبيناً فيه الاسباب .
مادة 6
للمدير العام ان يخصص اكثر من مكان واحد للدفع داخل اللواء وان يصنف من يدفع له في هذا المكان او ذاك او ان يعين اياماً للدفع في اواخر الشهر لفئة او اخرى حسب الجنس او مقدار الراتب او نوعه عندما يجد ذلك ضرورياً لتأمين راحة المستحق او تنظيم سير العمل .
مادة 7
على امناء الصندوق وغيرهم المخولين بدفع الرواتب التقاعدية التأكد من هوية المدفوع له بصورة دقيقة بالاطلاع على بطاقة التعريف ودفتر التقاعد واية هوية رسمية اخرى عند حصول الشك في شخصيته فان لم يقم الموظف بذلك فانه يتحمل تبعة ما ينجم ولا يجوز الصرف لمن لا يوجد لديه دفتر تقاعد بأي حال من الاحوال كما لا يجوز الصرف لمن لا يحمل بطاقة التعريف الا في حالات خاصة يوافق عليها المدير العام وبشرط ان يكون لدى المتقاعد وثائق رسمية اخرى لاثبات هويته .
مادة 8
على امناء الصندوق وغيرهم المخولين بدفع الرواتب التقاعدية تنظيم القيود والتأشيرات التي يطلبها المدير العام في دفتر التقاعد والسجلات والاستمارات الاخرى عند صرف الاستحقاق .
مادة 9
تقوم الدائرة المختصة باعداد سندات الصرف شهرياً قبل مدة مناسبة بعد تدقيق استمرار الاستحقاق وتوفر شروطه بالنسبة لكل متقاعد .
مادة 10
للمدير العام ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .
مادة 11
يعمل بموجب هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1497 في 19 – 11 – 1967