تعليمات في كيفية ادارة مشروع ماء الناصرية الموحد عدد (9) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات في كيفية ادارة مشروع ماء الناصرية الموحد عدد (9) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات في كيفية ادارة مشروع ماء الناصرية الموحد عدد (9) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الخمسين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف المادة الثامنة عشرة (مؤقتة) من تعليماتنا عدد (8) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة عشرة – مؤقتة – تقوم بلدية الناصرية بالصرف على المشروع ومن ثم تحديد حصص البلديات المشتركة معها من المصروفات مع حساب الارباح والخسائر السنوية لكل بلدية بنسبة الواردات التي يحصل عليها المشروع ضمن كل منطقة بلدية على ان تعتبر حصة كل بلدية من المصروفات ديناً عليها تنزل حصتها من الارباح النهائية، وذلك بصورة مؤقتة لحين تخويل اللجنة الصلاحيات المالية اللازمة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 4 – 9 – 1967 .
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1496 في 14 – 11 – 1967