عنوان التشريع: تعليمات المفتشية العامة رقم (21) لسنة 1967 صادرة عن وزارة البلديات و الاشغال
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الثامنة من نظام وزارة البلديات والاشغال رقم (11) لسنة 1966 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تتناول اعمال المفتشية العامة الامور التالية : –
آ – الكشف على الاعمال التي يجري تنفيذها في المؤسسات والدوائر التابعة لهذه الوزارة وتقديم التقارير عنها وكذلك التأكد من صيانة المنشآت على الوجه الاكمل ورفع التقارير والتوصيات والمقترحات عنها عند القيام بالتفتيش .
ب – تفتيش اعمال الدوائر التابعة الى هذه الوزارة في الالوية من النواحي الفنية والادارية وتدقيق حساباتها والتحقيق المالي والحسابي والاداري والفني وملاحظة قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم وتثبيت المعلومات عنهم ودراسة الاعمال الجارية في دوائرهم والاحاطة بالنواقص الموجودة ومعرفة العلاقة بين الموظفين والمستخدمين ورؤسائهم وكذلك بينهم وبين المراجعين وكذلك التحقق عن مدى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من قبل الموظفين والمستخدمين وتقديم التوصيات عن ذلك . اما بخصوص المديريات العامة في بغداد وامانة العاصمة فتكون بموافقة الوزير .
جـ – المهام الاخرى التي يقررها الوزير .
مادة 2
يزود المفتش العام والمفتشون وموظفو التفتيش بهويات لاثبات شخصياتهم .
مادة 3
يجري التفتيش بصورة مستمرة وعند الحاجة وتقدم تقارير التفتيش الى الوزير مباشرة مرفوعة من قبل المفتش العام .
مادة 4
لا يجوز لموظفي المفتشية العامة ان يحلوا ضيوفاً على الموظفين او الاهلين ذوي العلاقة فان لم يجدوا محلاً معداً للنزول فيه فعليهم ان يطلبوا من الموظف الاداري تهيئة محل لسكناهم بعد دفع ايجاره .
مادة 5
للمفتش العام او من يخوله من موظفي المفتشية العامة القائمين بالتفتيش الحق في استجواب الموظفين والمستخدمين او أي شخص له علاقة بمهمتهم وعليهم تدوينها تحريرياً وتوقيعها بتواقيعهم او اختامهم او بصمات ابهامهم وفق الفقرة ب من المادة (1) اعلاه .
مادة 6
تكون اعمال التفتيش سرية ولا يجوز ان يطلع عليها شخص غير مسؤول او يفشي اسرارها وتودع كافة السجلات والمخابرات والتقارير لدى موظف مسؤول تابع للتفتيش مسؤول عنها امام المفتش العام وعلى جميع موظفي هذه الوزارة والمديريات التابعة لها تسهيل المهمة بقدر ما يتعلق بهم .
مادة 7
يرفع المفتش العام تقاريره وبرقياته الى الوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عنها وله ان يوقع عن الوزير التحارير التي لها علاقة بالموضوع والتي توجه اله الدوائر والجهات المختصة .
مادة 8
لا تشمل صلاحيات المفتش العام والمفتشين حول رؤساء الدوائر (المدراء العامين) الا في الاحوال التي يقررها الوزير .
مادة 9
للمفتش العام ان يصدر تعليمات للموظفين التابعين له استناداً الى هذه التعليمات على ان يصادق عليها الوزير .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1495 في 9 – 11 – 1967