تعليمات المخصصات رقم (67) لسنة 1967 بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات المخصصات رقم (67) لسنة 1967 بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المخصصات رقم (67) لسنة 1967 بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 967 ولتسهيل تطبيق احكامه اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تعتبر الاكراميات التي تمنح الى الموظفين والمستخدمين لقاء ما يبذلونه من جهود وخدمات خاصة تعود بالنفع على الخزينة والتي يكون منحها مستنداً الى نص قانوني وضمن الاعتماد الخاص بالاكراميات في الميزانية غير مشمولة بأحكام القانون .

مادة 2
تعتبر المخصصات والاجور التي يستوفيها الموظف او المستخدم من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المؤسسات العامة والشركات والمصالح والمصارف خلال او بعد اوقات الدوام الرسمي من المخصصات والاجور المشمولة بأحكام القانون، اذا كانت تلك المخصصات او الاجور تصرف من الميزانية العامة او الميزانية الخاصة بتلك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 17 – 8 – 1967 .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1495 في 9 – 11 – 1967