عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمبن بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 966 رقم 105 لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون تعديل قانون العفو عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 966 رقم 105 لسنة 967 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يؤلف الوزير المختص لجنة دائمة من مدير عام وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير لغرض التأكد من ان المعترض من الموظفين والمستخدمين المنوه عنهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون مشمول بحكم القانون المذكور .
مادة 2
تؤلف بتخويل من وزير الداخلية اضافة الى اللجنة المنوه عنها في البند الاول من هذه التعليمات لجنة في كل متصرفية برئاسة المتصرف وعضوية اثنين من كبار موظفي اللواء للنظر في قضايا المشمولين بأحكام هذا القانون .
مادة 3
على اللجنة المذكورة في الفقرتين المتقدمتين ان تقرر كون فصل او عزل او انهاء خدمة الموظف او المستخدم او المحال على التقاعد او الذي اعتبر مستقيلاً من الخدمة سواء كان في دائرة رسمية او شبه رسمية قد تم بسبب حوادث الشمال ولم يكن لأسباب تتعلق بالنزاهة او الكفاءة او سوء السلوك .
مادة 4
تقدم اللجان المؤلفة بموجب احكام المادة الثالثة من القانون قراراتها بشأن اعادة الموظف او المستخدم الى الوزير المختص للبت فيه وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة الثالثة آنفة الذكر .
مادة 5
اذا اصدر الوزير المختص قراره بالاعادة الى الوظيفة او ان مجلس الوزراء قرر ذلك وفقاً لأحكام الفقرتين (هـ) و(و) من المادة الثالثة فعلى الوزارة المختصة اصدار الامر باعادته الى الوظيفة دون حاجة لاستحصال موافقة مجلس الخدمة العامة وبعد توفر الشروط الواردة في البند (6) ادناه .
مادة 6
يشترك في الموظف والمستخدم المعاد للخدمة ما يلي : –
أ – ان يكون عراقياً او متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – ان يكون ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعضلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة .
جـ – ان يكون حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة تمس بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
مادة 7
تفاتح هذه الوزارة اذا حصل اشكال من جراء تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1495 في 9 – 11 – 1967