تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (1) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (1) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (1) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الرابعة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم (27) لسنة 1967 وتسهيلاً لتطبيق احكام المادة اعلاه قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالوزير في هذه التعليمات (وزير رعاية الشباب) .

مادة 2
يؤلف مجلس رعاية الشباب من : –
آ – الوزير .
ب – وكيل الوزارة .
جـ – مدير الادارة العام .
د – مدير التربية الاجتماعية العام .
هـ – مدير الالعاب الرياضية العام .
و – مدير الفتوة ومنظمات الشباب العام .
ز – ممثل عن وزارة الدفاع .
ح – ممثل عن وزارة التربية .
ط – ممثل عن وزارة البلديات والاشغال .
ك – ممثل عن وزارة التخطيط .
ل – ممثل عن وزارة الثقافة والارشاد .
م – ممثل عن المجلس الاعلى للجامعات .
ن – ممثل عن مديرية الاوقاف العامة .
ص – ممثل عن امانة العاصمة .
ع – خبيران من العاملين في شؤون الانسانيات والخدمات الاجتماعية، على ان يكون واحد من العنصر النسائي . وعدد من المعنيين في الشؤون الدينية يختارهم الوزير .
ف – يشترط في ممثلي الوزارات والدوائر ان يكونوا بمستوى (مدير عام) ولا يشترط ذلك بالنسبة للخبراء .

مادة 3
يكون الوزير رئيساً للمجلس وله ان ينيب عنه وكيل الوزارة عند غيابه واذا غاب الاثنان انتخب الحاضرون من بينهم رئيساً مؤقتاً للجلسة .

مادة 4
تكون اختصاصات المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في احكام النظام .

مادة 5
ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .

مادة 6
تعتبر قرارات المجلس نافذة حال صدورها وملزمة للجهات المعنية كافة .

مادة 7
تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون في الجلسة .

مادة 8
للمجلس ان يؤلف لجاناً من بين اعضائه او ان يكلف عضواً من اعضائه لدراسة موضوع ما او القيام بمهمة ما لها علاقة بأعمال المجلس .

مادة 9
يتقاضى عضو المجلس وسكرتيره اجور خدمات خاصة بنسبة 15٪ من راتبه الاسمي على ان لا تتجاوز النسبة المقررة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 10
يعين الوزير سكرتيراً للمجلس يكون مسؤولاً عن مسك سجل المحاضر وحفظ المقررات وتنظيم جدول الاعمال وتبليغ القرارات .

مادة 11
ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته الى الاجتماع كلما دعت الحاجة .

مادة 12
اذا لم يحضر العضو اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلاً .

مادة 13
اذا اراد العضو التغيب فعليه ان يخبر الرئيس بذلك، ويخصم من مخصصاته بنسبة الجلسات التي تغيب فيها .

مادة 14
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير .

مادة 15
للوزير اعفاء العضو من عضوية المجلس في أي وقت اذا اقتنع بعدم الفائدة من وجوده .

مادة 16
ليس للوزارات او الدوائر انهاء عضوية ممثليها او استبدالهم بغيرهم الا بموافقة الوزير .

مادة 17
لا تترتب اية مسؤولية على الاعضاء من جراء قيامهم بأي عمل تنفيذاً للقوانين والانظمة المرعية .
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير رعاية الشباب
عبد الهادي الراوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1494 في 6 – 11 – 1967