تعليمات الخدمة المدنية عدد (50) لسنة 1967 حول المخصصات الطبية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (50) لسنة 1967 حول المخصصات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (50) لسنة 1967 حول المخصصات الطبية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1 – ج) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف الفقرة (أ) من المادة الاولى من تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي : –
أ – يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يقومون بمهام في الطب العدلي او يعملون في فروع البكتريولوجي او الباثولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السل والجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل والحميات وكذلك الاطباء المخدرون مخصصات بدل عدوى بنسبة لا تتجاوز 20٪ من رواتبهم كما وتمنح هذه المخصصات ايضاً الى الذين يشتغلون فعلاً في مكافحة الاوبئة الوافدة مدة استمرار الوباء فقط .

مادة 2
تسري هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 9 – 1967 .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1491 في 25 – 10 – 1967