عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة من هيئة المواصفات و المقاييس العراقية وزارة الصناعة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الثامنة من نظام هيئة المواصفات والمقاييس رقم 63 لسنة 1964 تقرر تحديد طرق وضع المواصفات القياسية بموجب التعليمات التالية : –
ان من اهم واجبات هيئة المواصفات والمقاييس هو وضع المواصفات القياسية للمواد الاولية والمنتجات الصناعية والزراعية المختلفة ووضع المقاييس الاولية والاساسية المستخدمة في البلاد لكافة الاعمال الفنية .
وقد قامت هذه الهيئة منذ تشكيلها في بداية سنة 1964 حتى الآن بمحاولات متعددة في سبيل الوصول الى الطريقة العملية الناجحة لهذا الغرض وبعد دراسة الموضوع بصورة مستفيضة وبغية تجيد اكبر عدد من الفنيين والاختصاصيين داخل اجهزة الهيئة وخارجها ولضمان اطلاع الجهات التي يعنيها الامر، تقترح اتباع الطريقة التالية في اعداد المواصفات القياسية : –
اولاً – أ – تقدم الاقتراحات الخاصة بوضع المواصفات القياسية من قبل الهيئة او الجهات الحكومية او الاهلية مع توضيح مدى الاستفادة من وضع المواصفة وتزويد الهيئة بمسودات تلك المواصفات القياسية كلما كان ذلك ممكناً .
ب – تتعاون اللجنة المختصة (كاللجنة الدائمة للمواصفات والمقاييس وغيرها) مع السكرتارية العامة (كلما امكن ذلك) لتسمية الاشخاص المختصين في المواضيع التي تم اقرارها لغرض وضع مسودات المواصفات لتلك المواضيع .
جـ – تقوم الدوائر الفنية في السكرتارية العامة بدراسة بعض المواضيع ووضع مسودات مواصفات قياسية لها حسب الحاجة وضمن الخطة العامة لاعداد المواصفات القياسية .
ثانياً – تقوم السكرتارية العامة بدراسة مسودات المواصفات القياسية المقترحة وتوزيعها على كافة الجهات المعنية والتي يهمها امر تلك المواصفات القياسية طالبة اليها تقديم رأيها حولها خلال فترة محددة من الزمن وتقوم بجمع الاجابات وتوحيدها وتقديمها الى اللجان المختصة لمناقشتها واجراء التعديلات الممكنة عليها .
ثالثاً – اذا تطلب الامر فتعاد المسودات المعدلة الى الجهات المعنية مرة اخرى لاستمزاج آرائها ثم عرضها على اللجان المختصة مرة اخرى لتثبيت المسودات النهائية للمواصفات القياسية .
رابعاً – تقدم المسودة النهائية التي وافقت اللجنة الدائمة المختصة الى الهيئة العامة لاقرارها واحالتها الى السكرتارية العامة لطبعها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها وفق الاصول .
خامساً – تقوم السكرتارية العامة بتقديم مكافأة الى الاشخاص المختصين من خارج ملاك الهيئة الذين عملوا على وضع المواصفات القياسية بعد ان تقوم الهيئة بتحديد مقدار تلك المكافأة بالنسبة لكل مواصفة قياسية على انفراد .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1489 في 22 – 10 – 1967