عنوان التشريع: تعليمات رقم (69) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 44 لسنة 1965
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 964 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة (5) من التعليمات المرقمة 44 لسنة 965 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ويحل محلها ما يأتي :
5 – اذا وافقت الهيئة العليا على بيع العقار تطلب مديرية الادارة والمالية العامة الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة الاتصال بدائرة الطابو المختصة لتسجيل العقار باسم المشتري بنفس صنفه السابق ووضع اشارة الحجز والتأمين عليه .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1488 في 18 – 10 – 1967