تعليمات رقم (68) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء

      التعليقات على تعليمات رقم (68) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (68) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –

مادة 1
يضاف الى آخر المادة الخامسة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 13 / 959 المعدلة بالمادة الاولى من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 24 لسنة 960 ما يأتي :
وتسجيل العقارات الزراعية المسلمة من المصرف الزراعي الى الهيئة العليا في دائرة الطابو ملكاً صرفاً باسم وزارة المالية لأغراض الاصلاح الزراعي والمضخات الزراعية المسلمة من المصرف باسم الهيئة العليا لدى الكاتب العدل .

مادة 2
تلغى الفقرة (اولاً – جـ – 2) من المادة الثانية من التعليمات المرقمة 24 لسنة 960 ويحل محلها ما يأتي :
2 – سجل بأراضي ومضخات ومكائن المصرف الزراعي المسلمة الى الهيئة العليا .
يحتوي هذا السجل على رقم الاضبارة واسم المالك السابق واسم القضاء والناحية ورقم المقاطعة وشهرتها ورقم القطعة واوصافها وصنفها وطريقة ريها والمساحة العمومية لها ومقدار سهام المصرف المسلمة الى الهيئة العليا فيها والمساحة التي تعادل هذه السهام مع بيان الآلات والمكائن والمضخات الزراعية ورقمها وقوتها ومقدار سهام المصرف المسلمة الى الهيئة العليا فيها ورقم سند الطابو الذي سجلت بموجبه القطعة او السهام وحقل بالملاحظات .

مادة 3
يضاف الى آخر الفقرة (ثانياً) من المادة الثانية من التعليمات المرقمة 24 لسنة 960 المعدلة بالمادة الاولى من التعليمات المرقمة 40 لسنة 964 ما يأتي :
4 – سجل بالعقارات الزراعية والمضخات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي .

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1488 في 18 – 10 – 1967