تعليمات رقم (67) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات رقم (67) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (67) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من التعليمات المرقمة 17 / 960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة والثلاثون – للعضو المفوض ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة آلاف دينار وللهيئة العليا ان تشطب على ما يفقد او يتلف منها اذا كانت قيمتها عند الشراء تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار . ولا يشطب على ما زادت قيمته عن عشرين الف دينار الا بقانون خاص .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة والثلاثون
من التعليمات رقم 17 لسنة 960
المراد الغاؤها
المادة الثالثة والثلاثون – للهيئة ان تشطب ما يفقد او يتلف من اموال الاصلاح الزراعي ولها ان تمنح صلاحياتها كلاً او جزءاً الى العضو المفوض .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1488 في 18 – 10 – 1967