عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (7) لسنة 1967 حول استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف بها لاغراض غير زراعية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على صدور قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف بها لأغراض غير زراعية رقم (114) لسنة 1963 ونشره في الجريدة الرسمية المرقمة 861 والمؤرخة في 22 – 9 – 1963 .
تلغى المادة (21) من التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1941 ويحل بمحلها ما يلي : –
المادة الحادية والعشرون – يقدر ويستوفى اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة والاميرية الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو المتصرف بها لأغراض غير زراعية حسبما يلي : –
أ – تؤلف لجنة في مركز كل لواء وقضاء برئاسة مدير الاملاك او مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة اللواء او القضاء وخبير اهلي . ويصاحب هذه اللجنة في مهمتها احد المهندسين او المساحين .
ب – وتقوم هذه اللجنة بما يلي : –
1 – بتنظيم مخطط يبين فيه موقع الارض ونوعها ومساحتها العمومية ومقدار المساحة المتصرف فيها وذلك بمعاونة المهندس او المساح الذي يصاحبها الذي عليه ان يوقع على المخطط .
2 – بتقدير اجر مثلها آخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدره حسب خبرتها مراعية بذلك درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتنفيذاً للفقرة الاولى من المادة الاولى يكون تقدير الاجر للاراضي الاميرية الصرفة بمرحلتين اولاهما للمدة التي تسبق يوم 22 – 9 – 963 (وهو تاريخ تنفيذ القانون) والثانية للمدة التي تليها لاستيفاء اجر المثل مضاعفاً عن المدة الثانية .
3 – وتنظم اللجنة تقريراً بنتيجة كشفها وتقديرها وفق النموذج المفرق الذي روعى في اعداده جمع كل المعلومات اللازمة للبت فيه من قبلنا لتجنب اطالة المخابرات ونود ان نؤكد بصورة خاصة وجوب بيان نوع الارض اميرية صرفة كانت ام ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو لتعيين نسبة الاجر الواجب استيفاؤه حسب القانون المذكور وتقدم اللجنة تقريرها هذا الى متصرفية اللواء او قائممقامية القضاء وترفق به المخطط المطلوب بالفقرة (1) اعلاه .
جـ – ترسل المتصرفية تقرير اللجنة والخطط المرفق به الى هذه الوزارة مبينة رأيها في الاجر المقدر لتبت في الاجر المقدر ولها ان توافق عليه او تبلغه الى الحد الذي تراه مناسباً بالنظر لدرجة الاستفادة او الموقع او البدلات المماثلة ويكون البدل الذي تقرره وتوافق عليه هذه الوزارة نهائياً ويستوفى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1487 في 16 – 10 – 1967
تقرير تقدير اجر مثل
الملحق
بناء على ما جاء في كتاب المرقم
والمؤرخ في / / 196 .
لقد قامت هذه اللجنة بتاريخ / / 196 بالكشف على الارض المبينة اوصافها ادناه : –
الموقع تسلسل الطابو او رقم نوعها مساحتها بالمتر
القطعة المحلة القطعة والمقاطعة بالمربع
فتبين ان الشخص المدعو قد اتخذها
منذ وبعد المداولة والاطلاع على المخطط المنظم لها وملاحظة درجة الاستفادة منها وبدلات الايجار السائدة لأمثالها في نفس المنطقة اتفقنا على تقدير اجر المثل لها على الوجه التالي وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (21) من التعليمات المالية عدد / 2 لسنة 941 المعدلة بالتعليمات المالية عدد ( ) لسنة 963 اجر المثل السنوي
المدة
فلس دينار من الى
املاك
مدير – – – – – لواء – – – – – – –
واردات
اللواء
خبير اهلي عضو مجلس ادارة – – – – مدير مال قضاء – – – – – – – – – – –
القضاء