تعليمات تسليف موظفي الخدمة الجامعية في جامعة الموصل رقم (6) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات تسليف موظفي الخدمة الجامعية في جامعة الموصل رقم (6) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تسليف موظفي الخدمة الجامعية في جامعة الموصل رقم (6) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية والاربعين من قانون جامعة الموصل رقم (14) لسنة 1967، والى ما قرره مجلس جامعة الموصل في جلسته الحادية عشرة المنعقدة في 29 آب 1967، تقرر ما يلي : –

مادة 1
يجوز تسليف موظفي الخدمة الجامعية ما لا يزيد على ثلاثة رواتب اسمية عند دفع السلفة .

مادة 2
تسدد السلفة بعشرين قسطاً شهرياً الا اذا طلب المستلف تقسيطها بأقساط تقل عن ذلك، ويثبت جدول تسديد السلفة عند الدفع مباشرة .

مادة 3
يستقطع القسط الاول من السلفة من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت السلفة فيه، ويعتبر تاريخ تنظيم المذكور من الجهة المختصة هو تاريخ الدفع لغرض تطبيق احكام هذه المادة .

مادة 4
تعطى السلفة في الحالات التالية : –
(أ) العلاج بسبب مرض المستلف او احد افراد عائلته المسؤول عنهم شرعاً على ان يؤيد ذلك بتقرير طبي من جهة رسمية .
(ب) الولادة على ان يقدم تقريراً او بيان ولادة قبل او بعد الولادة بشهر واحد .
(جـ) وفاة احد افراد عائلته المسؤول عنهم شرعاً على ان يدم شهادة الوفاة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصول الوفاة .
(د) البناء على ان يبرز المستلف اجازة البناء .
(هـ) فك رهن عقار او تسديد قسط اذا تأيد ذلك من جهة رسمية .
(و) الالتحاق بالجامعة لأول مرة .
(ز) الحالات الضرورية الاخرى .

مادة 5
يقدم المستلف كفيلاً يشترط فيه .
(أ) ان يكون درجة راتبه مساوية لدرجة المستلف على الاقل .
(ب) ان تكون له خدمة لا تقل عن خمس سنوات .
(جـ) ان لا يكون كفيلاً لمستلف آخر في الجامعة .
(د) ان تؤيد غرفة التجارة ملاءته ان لم يكن موظفاً .

مادة 6
لا يجوز ان يستلف الموظف اكثر من ثلاثة رواتب اسمية خلال سنتين .

مادة 7
لا يجوز التسليف ثانية الا اذا كان المستلف قد سدد كافة اقساط السلفة المدين بها ان وجدت الا اذا لم يتعد مجموع السلف المدفوعة ثلاثة رواتب اسمية وفي تلك الحالة يجوز التسليف بما يكمل الحد الاعلى .

مادة 8
تنظيم استمارة التسليف حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
جامعة الموصل

استمارة طلب سلفة حسب تعليمات تسليف موظفي الخدمة ال

الملحق
الى /
رئاسة جامعة الموصل
ارجو الموافقة على تسليفي مبلغاً قدره ( ) بكفالة السيد
التاجر – الموظف – في بالشروط المقررة لذلك .
وذلك لغرض
واقدم طيا الوثائق المطلوبة .
توقيع طالب السلفة
اسم طالب السلفة

تأييد دائرة طالب السلفة رقم الصادرة :
الى / التاريخ : / /
رئاسة جامعة الموصل
نصادق على توقيع طالب السلفة السيد الموظف في دائرتنا بعنوان ونؤيد لكم المعلومات التالية : –
1 – ان طالب السلفة موظف خاضع للتوقيفات التقاعدية .
2 – ان مدة خدمته الفعلية لا تقل عن ( ) سنوات .
3 – ان راتبه الاسمي رقماً وكتابة ( ) شهرياً .
المحاسب الذاتية توقيع رئيس الدائرة
عنوانه وختم الدائرة
نؤيد توفر الشروط في الطلب وفقاً لاحكام قانون الخدمة الجامعية والتعليمات المختصة .
عضو عضو عضو
التاريخ :

جامعة الموصل
(الضمان)
1 – يستعمل هذا الحقل اذا كان الكفيل تاجراً .
توقيع الكفيل
اسم الكفيل
عنوان الكفيل
رقم المحل
رقم المسكن
رقم الكفالة
صفحة الكفالات
بهذا تؤيد غرفة تجارة حسب علمها واعتقادها بأن السيد
تاجر ومن المشتركين في هذه الغرفة في الصنف ويعتمد عليه بمبلغ ديناراً
الذي تكفل به .
في / / السكرتير الرئيس

2 – يستعمل هذا الحقل اذا كان الكفيل موظفاً .
تأييد دائرة الكفيل .
رقم الصادرة :
التاريخ : / /
نؤيد لكم بان السيد الذي يروم كفالة طالب السلفة موظف
بدائرتنا بعنوان براتب اسمي قدره ديناراً شهرياً وله
خدمة فعلية تزيد على سنوات وانه لم يرتبط بكفالة شخص آخر وفي ادناه
نموذج توقيعه .
نموذج توقيع الكفيل توقيع رئيس الدائرة
عنوان وختم الدائرة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967