تعليمات الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو رقم (1) لسنة 1967 الموضوع طريقة تقديم طلب الحصول على اجازة الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو و البت فيها و كيفية منحها

      التعليقات على تعليمات الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو رقم (1) لسنة 1967 الموضوع طريقة تقديم طلب الحصول على اجازة الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو و البت فيها و كيفية منحها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو رقم (1) لسنة 1967 الموضوع طريقة تقديم طلب الحصول على اجازة الدلالة و التعقيب في دوائر الطابو و البت فيها و كيفية منحها
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً لحكم الفقرة (4) من المادة (11) من قانون الدلالة والتعقيب في دوائر الطابو رقم (91) لسنة 1967 اصدرنا التعليمات التالية بخصوص طريقة تقديم طلب الحصول على اجازة الدلالة او التعقيب في دوائر الطابو والبت فيها وكيفية منحها : –

مادة 1
على كل من يرغب في الحصول على اجازة الدلالة او اجازة التعقيب في دوائر الطابو وفقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 1967 ان يتبع ما يلي : –
1 – تقديم طلب تحريري الى مديرية الطابو العامة بواسطة دائرة الطابو المختصة .
2 – يكون الطلب بموجب استمارة خاصة وفقاً للشكل المعد من قبل مديرية الطابو العامة، على ان يلصق عليها صورة طالب الاجازة والطوابع القانونية اللازمة لذلك .
3 – يذكر في الطلب اسم طالب الاجازة واسم ابيه وجده ولقبه ومحل اقامته الدائم ومنطقة مزاولة اعماله وموقع وعنوان المكتب الذي يمارس فيه عمله اضافة الى بيان المعلومات المطلوبة الاخرى في استمارة الطلب .
4 – بيان نوع الاجازة التي يرغب في الحصول عليها وهل هي اجازة دلالة العقار ام اجازة التعقيب في دوائر الطابو .
5 – بين شهادته الدراسية وسنة تخرجه فيما اذا كان يحمل شهادة دراسية .
6 – اذا لم يكن يحمل شهادة دراسية ينبغي بيان ما اذا مارس مهنة الدلالة او التعقيب في دوائر الطابو باجازة رسمية صادرة من مديرية الطابو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بل نفاذ القانون وبيان اسماء دوائر الطابو التي مارس اعماله فيها وعما اذا كان يحسن القراءة والكتابة .

مادة 2
1 – على الراغب في الحصول على اجازة دلالة العقار والحصول على اجازة التعقيب في دوائر الطابو ايضاً ان يقدم لكل منهما طلباً مستقلاً مع مراعاة جميع الشروط المبينة في الفقرة (اولاً) اعلاه . اذ لا يوجد في القانون ما يمنع من طلب الحصول على الاجازتين من قبل شخص واحد على ان تتوفر في كل طلب الشروط القانونية المطلوبة .
2 – ان من حصل على اجازة دلالة العقار بحكم القانون يكون بامكانه ممارسة هذه المهنة فقط وليس له حق ممارسة منة التعقيب في دوائر الطابو الا اذا حصل على اجازة بذلك . وكذلك ان من يحصل على اجازة التعقيب في دوائر الطابو فليس له حق ممارسة مهنة دلال العقار الا بعد حصوله على الاجازة بذلك .
3 – بعد نفاذ القانون المذكور رقم (91) لسنة 967 لا يحق لمن لا يحمل هوية غرفة التجارة من الدلالين ممارسة مهنة دلالة العقار الا بعد حصوله على اجازة ممارسة مهنة دلالة العقار وفق احكام القانون المذكور .

مادة 3
ينبغي على طالب الاجازة ان يرفق بطلبه الوثائق والمستندات المطلوبة التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون المذكور فيه وهي : –
1 – شهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية الصادرة من الجهات المختصة .
2 – دفتر النفوس لتسجيل سنة 957 او هوية الاحوال المدنية الصادرة من دائرة امين السجل المدني المختص للتثبت من اكماله الحادية والعشرين من عمره .
3 – شهادة عدم المحكومية الصادرة من دائرة الشرطة المختصة تؤيد كونه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، على ان لا يمضي على تاريخ اصدارها مدة تزيد على شهر كامل .
4 – شهادة بحسن السلوك (مضبطة) موقعة من قبل مختار المحلة واثنين من اختياريتها تؤيد كون طالب الاجازة معروفاً بالاستقامة وحسن السلوك على ان تصدق من مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي المختص .
5 – وثيقة او كتاب رسمي صادر من امانة العاصمة او البلدية المختصة تؤيد كون طالب الاجازة غير مختار لمحلة ما .
6 – شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق على ان تكون مصدقة من المرجع المختص .
7 – اذا كان طالب الاجازة غير حاصل على شهادة دراسية فينبغي عليه تقديم الوثائق الآتية مرفقة بطلبه اضافة الى الوثائق والمستندات الاخرى المتقدمة : –
أ – استشهاد او كتاب رسمي صادر من دائرة الطابو المختصة او مديرية الطابو العامة يؤيد كونه قد مارس الدلالة او التعقيب باجازة رسمية قبل نفاذ القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب – استشهاد صادر من لجنة تشكل في كل مديرية طابو برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفيها حسب تنسي المدير يؤيد كون طالب الاجازة يحسن القراءة والكتابة وذلك بعد اجراء الاختبار اللازم من قبلها .
ج – اذا لم يكن طالب الاجازة يحسن القراءة والكتابة ينبغي عليه تقديم تعهد خطي معزز بشهادة شاهدين معروفين مصدقاً من قبل مدير الطابو المختص يتضمن كونه يستخدم لاعماله في مكتبه احد خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل وفي هذه الحالة ينبغي عليه ان يعين الاسم الكامل لهذا المستخدم (بفتح الدال) وعنوانه ومحل اقامته مع اخذ موافقة المستخدم (بفتح الدال) الشخصية على الاشتغال مع طالب الاجازة في نفس ورقة التعهد المذكور . على ان يرفق بها الشهادة الدراسية للمستخدم (بفتح الدال) المذكور .
8 – بالنسبة للدلال فقط – دون المعقب – ينبغي ان يكون حائزاً على هوية غرفة التجارة الكائنة في محل اقامته او مركز عمله او اقرب غرفة لذلك في حالة عدم وجود غرفة تجارة في محل اقامته او مركز عمله تثبت تسجيله لديها اضافة الى الشروط الاخرى المذكورة اعلاه وفي هذه الحالة ينبغي على طالب الاجازة ان يرفق هوية الغرفة بطلبه .
9 – تقديم اربع نسخ من التصوير الشمسي .

مادة 4
على طالب الاجارة درج كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في حقولها الخاصة من استمارة الطلب بصورة واضحة ودقيقة وصحيحة وبخط جيد وان تكون تلك المعلومات حقيقية اضافة الى وجوب كون الوثائق والمستندات والمستمسكات المرفقة بطلبه حقيقية وصحيحة وخالية من شوائب التزوير والحك والشطب والاضافات وصادرة من مراجعها المختصة وبعكسه يهمل الطلب ويكون طالب الاجازة مسؤولاً عن ذلك .

مادة 5
1 – على مأموريات الطابو عندما تقدم اليها استمارات طلب الاجازة من قبل الراغبين في الحصول عليها تأشيرها لديها وارسالها مع مرفقاتها الى مديرية الطابو المرتبطة بها .
2 – على مدير الطابو المختص فيما يخص الطلبات التي ترد الى مديريته من مأموريات الطابو او بالنسبة الى الطلبات المقدمة الى دائرته مباشرة ان يفحص الطلبات مرفقاتها وبعد التأكد من صحتها واكتاملها وتوفر الشروط المنصوص عليها بهذه التعليمات ارسالها الى مديرية الطابو العامة بداخل اضبارة خاصة – فايل – وبموجب كتاب خاص يتضمن مطالعة المدير الشخصية .
3 – على مديرية الذاتية في مديرية الطابو العامة ان تقوم بفحص وتدقيق الطلبات والتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذه التعليمات وكون استمارة الطلب مقدمة وفق الاصول وان الوثائق والمستمسكات المرفقة بها كاملة وصحيحة وحينذاك تقديمها الى المدير العام لاحالتها الى اللجنة المختصة، وبعكسه ينبغي تثبيت النواقص واعادة الطلب لاكمال النواقص .
4 – يصدر مدير الطابو العام امراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الطلبات التي يحيلها عليها وتقوم هذه اللجنة بفحص الطلبات وتدقيقها والتأكد من توفر الشروط القانونية في الطلب وصحة المستندات المرفقة به كونها كاملة وتقديم توصيتها مسببة الى المدير العام بقبول الطلب او رفضه . وللمدير العام بيان رأيه في الموافقة على منح الاجازة او رفض الطلب مع بيان السبب في حالة الرفض .
5 – لا تعتبر الاجازة ممنوحة بصورة نهائية الا بعد استكمال الاجراءات القانونية الاخرى اللاحقة وهي : –
أ – تحديد منطقة ممارسة عمل طالب الاجازة من قبل المدير العام وفق احكام التعليمات الخاصة بذلك .
ب – قيام الدلال فقط – دون المعقب – بتقديم تعهد بضمان مالي بمبلغ (1000) الف دينار لضمان الاضرار التي تنتج من اعماله وتصرفاته بحق الدائرة او الخزينة او ذوي العلاقة على ان يكون التعهد بالضمان المذكور مصدقاً من الكاتب العدل المختص، وينبغي في هذه الحالة تقديم التعهد المذكور الى مديرية الطابو العامة بواسطة مديرية الطابو المختصة .
ج – بعد اكمال الاجراءات المتقدمة وتأييد ذلك من قبل اللجنة الخاصة المذكورة اعلاه وموافقة المدير العام المبدئية على منح الاجازة تقوم مديرية الذاتية بابلاغ هذه الموافقة بكتاب رسمي الى مديرية الطابو المختصة .
د – حينذاك تقوم مديرية الطابو المختصة باستيفاء رسم التسجيل وقدره ثلاثة دنانير من طالب الاجازة يقيد ايراداً للخزينة لحساب الايرادات المتنوعة . وعلى مديرية الطابو المختصة اشعار مديرية الطابو العامة باستيفاء الرسم المذكور مع بيان عدد وتاريخ قيده باليومية لتأشير ذلك في دفتر خاص من قبل شعبة المحاسبة في المديرية العامة .
هـ – تكليف طالب الاجازة بتقديم الطوابع المالية اللازمة لالصاقها على هوية الاجازة حسب احكام قانون رسم الطابع وعلى مديرية الطابو المختصة ارسال الطوابع المذكورة الى مديرية الطابو العامة .
6 – بعد استكمال كافة الاجراءات المبينة بالبند (5) المتقدم على مديرية الذاتية تقديم الطلب ومرافقاته الى المدير العام بمذكرة خاصة تثبت فيها خلاصة المعلومات المتعلقة بالطلب وتأيد استكمال الاجراءات القانونية الخاصة به، وعند ذلك يوافق المدير العام على منح الاجازة المطلوبة بصورة نهائية .
7 – تقوم مديرية الذاتية بتزويد الدلال او المعقب الذي تمت الموافقة النهائية على منحه الاجازة المطلوبة بهوية خاصة تعد لهذا الغرض تحمل تصويره الشمسي ومدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ونوع العمل الذي يمارسه ومنطقة مزاولة عمله وموقع وعنوان مكتبه وما دفعه من رسوم وتاريخ ابتداء الاجازة مع تاريخ انتهائها، وتؤشر تفاصيلها في سجل خاص في مديرية الطابو العامة ومديرية الطابو المختصة .
8 – تسلم هوية الاجازة الى صاحبها من قبل مديرية الذاتية في ديوان مديرية الطابو العامة او من قبل مديريها الطابو المختصة مقابل وصل خاص، ويسجل اسمه في الجداول الخاص بالدلالين والمعقبين المجازين الذي ينظم من قبل مديرية الطابو العامة حسب احكام القانون، كما يبلغ الدلال او المعقب المجاز بالتقيد باحكام القانون وتنفيذ الواجبات المفروضة عليه بموجبه .
9 – لما كانت اجازة الدلالة او التعقيب الممنوحة بحكم القانون تعتبر نافذة لمدة سنة كاملة او جزئها فينبغي على من منحت له تجديدها سنوياً اعتباراً من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة عن طريق تقديم طلب اصولي ودفع رسم التجديد وقدره دينار واحد وموافقة المدير العام على تجديدها حسب احكام القانون، اذ ان من لم يجدد اجازته في الموعد المعين سوف لا يدرج اسمه في الجدول الخاص بالدلالين والمعقبين المجازين وبالتالي لا يجوز له ممارسة اعماله لدى اية جهة كانت وعلى دوائر الطابو والجهات المختصة عدم السماح له بمزاولة اعماله وعدم قبول مراجعاته .
مدير الطابو العام
فائق هوشيار
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1473 في 20 – 9 – 1967