تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (11) لسنة 1967 الموضوع / تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (1) لسنة 1965

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (11) لسنة 1967 الموضوع / تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (1) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (11) لسنة 1967 الموضوع / تعديل تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (1) لسنة 1965
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (5) من المادة الثانية من النظام اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يعتبر تسلسل التعليمات رقم (1) لسنة 1965 برقم (11) لسنة 1965 .

مادة 2
تلغى الفقرات التاسعة والعاشرة من التعليمات المذكورة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
الفقرة (9) – تقطع مخصصات مخاطر صناعة النفط عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة الدراسية او الايفاد خارج العراق او عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية .
الفقرة (10) – تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط لمنتسبي المؤسسات النفطية من غير مؤسسات استخراج النفط او تصفيته، او مؤسسات معالجة وتعبئة الغاز المنسبين والموفدين للاشتغال في المؤسسات المذكورة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، وكذلك لمنتسبي مديرية الخدمات الصناعية والمؤسسات النفطية الاخرى الذين يعملون ضمن حدود المؤسسات المذكورة في الفقرة (2) من هذه التعليمات والذين يتعرضون لنفس المخاطر .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير النفط
عبد الستار علي الحسين
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1469 في 11 – 9 – 1067