تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (10) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (10) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (10) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى حكام المادة (18) من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية : –
تلغى الفقرة (5) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (2) لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي : –
“تحتسب اجور الساعات الاضافية في الدوائر التي تستعمل ساعات التوقيت بنسبة عدد الساعات الفعلية التي يقوم بها الموظف او المستخدم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وتصرف اجورها على اساس راتبه الاسمي فقط على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً عنها 25٪ من الراتب الاسمي الشهري” .
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وزير النفط
عبد الستار علي الحسين
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1469 في 11 – 9 – 1967