عنوان التشريع: تعليمات مصلحة الثمور العراقية لموسم 1967
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تنظيماً لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين انواع التمور في تلك الاسواق، واستناداً الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرتين 9 (أ) و18 (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته، وعملاً بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور المصادق عليه من قبل وزارة الاقتصاد، اصدرنا التعليمات التالية على ان تصبح نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مادة 1
توزيع الاسواق : –
1 – تخصص الاسواق التالية حصراً الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من انتاج لواء البصرة فقط : –
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الاميركية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوروبية .
2 – يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب – حرا كالسابق .
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصراً الى تمور الزهدي : –
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان –
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1967 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه، ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة .
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1967 على ان تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطي تعهداً بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة .
6 – تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا، لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة .
7 – تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدي المنطقة الوسطى وتمور الناصرية من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بعد نهاية شهر كانون الاول / 1967 بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة او بدونها حسب وضع الاسواق هناك . ومصلحة التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية .
8 – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والدول الاشتراكية وكافة الاقطار الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا واستراليا وزيلندا الجديدة والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الصومالية بمصلحة التمور العراقية وشركة تجارة التمور العراقية .
9 – تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
10 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور .
مادة 2
تعليمات تصدير التمور : –
1 – يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1966 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتباراً من 15 / تموز / 1967 على ان يتم الشحن فعلاً خلال مدة اقصاها 1 / 8 / 1967، ومن ثم يجوز تصديرها لمقاصد صناعية وللعلف الحيواني على ان يبرز المصدر شهادة من احدى غرف التجارة او الصناعة في البلد المصدر اليه تؤيد بأن التمور المذكورة ستستعمل للاغراض الصناعية او للعلف الحيواني . وتعلم جميع التمور المراد تصديرها عن طريق البر فقط بخطين متقاطعين () باللون الاخضر .
2 – يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد .
3 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
4 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
5 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او الخلال او المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة .
6 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة .
7 – لا يجوز لمن لم يكن تاجراً مجازاً حسب المادة (7 – أ) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية .
8 – لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقاً للمادة (6 – ح) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
9 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتماً بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعاً من هذه التعليمات .
10 – تعاد المبالغ المستوفاة عن اجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية : –
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجاوز ذلك (60) يوماً من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
جـ – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب باعادة الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
11 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة .
مادة 3
تعليمات كبس التمور وتخبيرها : –
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقاً للمادة السابعة (أ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل يوم 5 – 10 – 1967 .
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب ان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة، وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيون 50٪ بنسبة (4) سم 3 / م 2، والسقوف بمادة (D .D .T) 50٪ بنسبة 8 غم / م2، وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل ارضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظاً لنظافة القطع المكبوسة ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى بصورة تامة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلا بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة .
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجياً حتى الاتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على اكداس التمور .
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الآلات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف او استعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف (حسب النموذج الموجود لدى الجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى) . كما ويجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعاً للتحمض .
9 – ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها .
12 – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطه عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة الناصرية العمارة) المكبوسة بالخصاف بوزن (37 .5) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المصلحة تحريرياً على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب .
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وعبده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
مادة 4
مواعيد تصدير التمور : –
أ – يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبأ بأقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15 – 9 – 1967 من البصرة ولغاية يوم 15 – 10 – 1967 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت) .
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1967 اعتباراً من 20 – 8 – 967 لغاية 15 – 9 – 967 .
3 – يسمح بتصدير تمور الحلاوي (ابو خشيم) والديري الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1967 اعتباراً من 25 / آب / 1967 .
4 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1967 اعتباراً من 10 / آب / 1967 وتصديره اعتباراً من 5 / ايلول / 1967 .
5 – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتج في لواء البصرة من حاصلات موسم 1967 اعتباراً من 15 / ايلول / 1967 .
6 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1967 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 – 9 – 1967 وتصديره الى خارج العراق اعتباراً من 10 / 9 / 1967 .
7 – يسمح بنقل زهدي الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1967 الى بقية الالوية بتاريخ 25 – 9 – 1967 وتصديرها الى خارج العراق اعتباراً من 5 – 10 – 1967 .
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1967 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1967 وتصديرها الى خارج العراق اعتباراً من 5 – 10 – 1967 .
9 – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1967 الى البصرة اعتباراً من 10 – 10 – 1967 .
10 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1967 الى خارج العراق اعتباراً من 10 – 10 – 1967 بالطريق البحري .
1 – يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1967 للاستهلاك البشري اعتباراً من 1 – 7 – 1968 على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1 – 8 – 1968 ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) اعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15 – 7 – 1968 عند حدوث ظروف استثنائية .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
محسن القزويني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1468 في 9 – 9 – 1967