عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960المعدل
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر البند (أ) من الفقرة (1) من التعليمات رقم (2) لسنة 1962 الصادرة بموجب نظام وزارة الداخلية المذكور .
– المعاملات المتعلقة بتطبيق احكام القانون رم (64) لسنة 1967 – مديرية الحقوق .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
طاهر يحيى
و . وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1467 في 7 – 9 – 1967