تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960المعدل
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر البند (أ) من الفقرة (1) من التعليمات رقم (2) لسنة 1962 الصادرة بموجب نظام وزارة الداخلية المذكور .
– المعاملات المتعلقة بتطبيق احكام القانون رم (64) لسنة 1967 – مديرية الحقوق .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
طاهر يحيى
و . وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1467 في 7 – 9 – 1967