تعليمات رقم (8) لسنة 1967 في كيفية ادارة مشروع الناصرية-الشطرة الموحد

      التعليقات على تعليمات رقم (8) لسنة 1967 في كيفية ادارة مشروع الناصرية-الشطرة الموحد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (8) لسنة 1967 في كيفية ادارة مشروع الناصرية-الشطرة الموحد
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (50 / 2) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير البلديات والاشغال .
الوزارة – وزارة البلديات والاشغال .
اللجنة – لجنة ادارة مشروع ماء الناصرية – الشطرة الموحد .
الرئيس – رئيس اللجنة الذي هو مدير المشروع في الوقت نفسه .

مادة 2
تقوم اللجنة بادارة مشروع الماء وبيع الماء وما يفيض لديها من الكهرباء على البلديات والجهات الاخرى ضمن الامكانيات المتوفرة لديها .

مادة 3
أ – تتألف اللجنة من رئيس وعدد من الاعضاء مساو لعدد البلديات المستفيدة من المشروع .
ب – ينتخب كل مجلس بلدي ممثلاً عنه في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه مباشرة، ويجوز ان يكون عضو اللجنة من بين اعضاء المجلس البلدي او من خارجه .
جـ – يضاف عضو واحد عن كل بلدية تساهم في هذا المشروع ويتم انتخابه بنفس الطريقة السابقة وتكون مدة عضويته مكملة لما تبقى من مدة عضوية اللجنة .
د – مدة عضوية اللجنة اربع سنوات تعاد الانتخابات بانتهائها ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق لمرة واحدة او اكثر .
هـ – لا يجوز تنحية عضو اللجنة الا بقرار من المجلس البلدي الذي انتخبه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة .
و – يحصل النصاب لدى اللجنة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها بما فيهم الرئيس وتتخذ القرار بالاكثرية بالنسبة الى مجموع الاعضاء .
ز – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوتها للانعقاد عند الحاجة .

مادة 4
تعتبر اللجنة قائمة عند نفاذ هذه التعليمات مؤلفة وفق احكامها ويكمل اعضاؤها المدة المقررة للعضوية وفق احكام الفقرة (د) من المادة الثالثة .

مادة 5
يمنح اعضاء اللجنة الاجور التي يقررها الوزير باقتراح من السلطة الادارية .

مادة 6
يعين للمشروع مدير وفق احكام قانون الخدمة المدنية ويكون رئيساً له يعاونه في ادارة شؤون المشروع عدد من الموظفين والمستخدمين يعينون وفقاً للصلاحيات المرعية ويعتبرون من موظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من قوانين وانظمة وتعليمات .

مادة 7
تمنح اللجنة صلاحية المجلس البلدي بدرجة اعلى صنف للبلديات المشتركة فيها وتتبع نفس القواعد الخاصة بسير المجلس البلدي الواردة في المواد من (19) الى (42) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 عدا ما يتعارض منها وطبيعة عمل اللجنة .

مادة 8
يمثل اللجنة رئيسها في المخابرات والعقود التي تجريها والدعاوى المقامة لها او عليها ويمنح صلاحية رئيس بلدية لهذه الاغراض وله تخويل بعض مرؤوسيه قسماً من صلاحياته .

مادة 9
يعتبر موقع المشروع محلاً لدوائره ومخازنه وتنعقد اللجنة في المحل الذي يخصص لها هناك .

مادة 10
تسجل العقارات والممتلكات الاخرى باسم البلدية التي تقع اللجنة ضمن منطقتها ويمسك لهذه الغاية سجل خاص يثبت فيه بدل ما ساهمت فيه كل بلدية بتلك العقارات والممتلكات للرجوع اليه عند الحاجة .

مادة 11
تقدم جميع المعاملات التابعة لمصادقة الوزير عن طريق السلطة الادارية .

مادة 12
تنظم ميزانية سنوية خاصة بالمشروع تتضمن الواردات والمصروفات وملاكات الموظفين والمستخدمين تصادق عليها اللجنة بأغلبية ثلثي الاعضاء بما فيهم الرئيس وتعرض بعدئذ للمصادقة بنفس الطريقة المتبعة بشأن ميزانيات البلديات .

مادة 13
توزع الارباح والخسائر سنوياً على البلديات المشتركة كل بنسبة الواردات المتحققة عليها من بيع الماء والكهرباء .

مادة 14
تقوم اللجنة بتقرير تعريفة اجور الماء والكهرباء التي تستوفيها من البلديات والجهات الاخرى بتصديق الوزير وتتولى كل بلدية مهمة البيع الى المشتركين ضمن حدودها والاماكن المسؤولة عنها وعليه تكون اللجنة مسؤولة عن ادارة وادامة مكائن توليد القوة الكهربائية ومحطة التصفية وخطوط الضغط العالي من المحطة الرئيسية الى اول محطة ثانوية وشبكة الانابيب الرئيسية من محطة التصفية الى اول خزان عالي وكذلك تكون مسؤولة عن اول محطة ثانوية واول خزان عالي وتبقى البلديات المنتفعة مسؤولة عن المحطات الثانوية الاخرى او الخزانات العالية الاخرى ان وجدت في البلديات مع الشبكات الداخلية .

مادة 15
يجري قياس مقدار القوة الكهربائية والماء الصافي المباع على البلديات بموجب مقياس عام ينصب عند المجرى الرئيسي للتغذية بالنسبة لكل بلدية وتجري قراءته شهرياً وعلى البلديات دفع ما يتحقق عليها من مبالغ شهرية الى اللجنة .

مادة 16
تستمر بلدية الناصرية بادارة المشروع حتى يتم تأليف اللجنة المذكورة في هذه التعليمات وعند ذاك تقوم هيئة حسابية يعينها الوزير بتدقيق جميع الحسابات وتثبيت ما للبلديات المشتركة وما عليها ازاء المشروع بحساب ختامي ينظم لهذا الغرض حيث تجرى تسويتها بتوصيات من الهيئة الحسابية .

مادة 17
يتم تصفية اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او الغائها وفقاً للمادتين العاشرة والثالثة عشرة من هذه التعليمات .

مادة 18
مؤقتة – تقوم بلدية الناصرية بالصرف على المشروع وتحديد حصة بلدية الشطرة من المصروفات مع حساب الارباح والخسائر السنوية على البلديتين بنسبة الواردات التي يحصل عليها المشروع ضمن كل منطقة بلدية على ان تعتبر حصة بلدية الشطرة من المصروفات ديناً عليها تنزل من حصتها من الارباح النهائية وذلك بصورة مؤقتة لحين تخويل اللجنة الصلاحيات المالية اللازمة .

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الفتاح الشالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1464 في 4 – 9 – 1967