عنوان التشريع: تعليمات رقم (66) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول الجمعيات التعاونيات للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الحادية والثلاثين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والمادة الحادية والستين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1
تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة في مؤسسة الاصلاح الزراعي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية وفق احكام المادة الحادية والثلاثين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي من الموزع عليهم بموجب القانون المذكور ومن المستأجرين للزراعة ارضاً تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي والمستثمرين المبرمة عقودهم بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى ومن المملكين بموجب قانون تمليك بساتين الحكومة في لواء البصرة رقم 137 لسنة 964 والمملكين بموجب قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 131 لسنة 1965 .
وتقوم باعداد انظمتها الداخلية وتسجيلها والنشر عنها وبأعمال الرقابة والتفتيش عليها وتوجيهها طبقاً لقانون الاصلاح الزراعي وقانون الجمعيات التعاونية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وغيرها من القوانين ذات العلاقة .
مادة 2
أ – يؤسس في مركز مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة اقسام وشعب بموافقة العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للقيام بما يأتي :
1 – اعداد الدراسة التمهيدية اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية .
2 – اقتراح النظام الداخلي الملائم للجمعية وتعديله عند اللزوم .
3 – مسك سجل تدون فيه خلاصة بيانات تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها والنشر عنها .
4 – ارشاد الجمعية واعضائها في تطبيق المنهاج الزراعي الذي تضعه مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة .
5 – التوسط لدى الجهات المختصة في تيسير امور التسليف والتسويق وغيرها مما يساعد على تحقيق اغراض الجمعية .
6 – مساعدة الجمعيات في تنظيم شؤونها المالية والحسابية والتثبت من ايفاء اعضائها ثمن الارض الموزعة والسلف الزراعية والتزاماتهم الاخرى قبل الجمعية .
7 – تدقيق حسابات الجمعيات وسجلاتها مرة واحدة في السنة على الاقل .
8 – البت في مطابقة اعمال الجمعية وقراراتها لأحكام النظام الداخلية وهذه التعليمات والانظمة والقوانين المختصة .
9 – التحقيق في المخالفات المسندة الى مجلس ادارة الجمعية او لجانها او اعضائها والعمل على معالجتها او اخبار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ب – تؤسس في الالوية فروع للمديرية العامة تعين اماكنها وواجباتها بتعليمات من العضو المفوض ويرتبط بها النظار التعاونيون .
مادة 3
أ – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بدراسة الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والزراعية للمنتفعين وذلك بالتعاون مع السلطات الادارية المحلية وتعيين الاهداف الرئيسية للجمعية واسس تنظيماتها الادارية ومنطقة عملها ووضع مسودة نظامها الداخلي وغير ذلك مما يقتضى لتأسيسها .
ب – تعين المديرية العامة منطقة عمل الجمعية وتوفد الناظر مزوداً بالنظام الداخلي لها والتعليمات اللازمة لتأسيسها .
جـ – يدعو الناظر التعاوني الاشخاص المنصوص عليهم في المادة الاولى الى اجتماع للتداول معهم في امور التأسيس والنظام الداخلي .
د – يختار الحاضرون من بينهم مؤسسين للجمعية لا يقل عددهم عن عشرة وينتخب هؤلاء من بينهم هيئة مؤسسة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتداول مع الناظر في النظام الداخلي ويعرض النظام على المؤسسين لاقرار الصيغة النهائية له وتنظيم خمس نسخ منه ومن قوائم الاكتتاب ومحضر انتخاب الهيئة المؤسسة موقعاً عليه وعلى قوائم الاكتتاب من المؤسسين ويصادق الناظر على صحة التواقيع .
هـ – تعتبر الهيئة المؤسسة مجلس ادارة مؤقت وعليها ان تختار من بينها رئيساً واميناً للصندوق واميناً للسر وتقوم بجمع الاشتراكات والاكتتابات وتستمر في اعمالها هذه حتى اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس ادارة .
و – يدفع المؤسسون رسم الدخول وقيمة الاسهم المكتتب بها بالطرية المنصوص عليها في النظام الداخلي .
ز – تقوم الهيئة المؤسسة بارسال نسخ النظام الداخلي والمحضر الى المديرية العامة بواسطة الناظر مرفقاً بها قوائم الاكتتاب مبيناً فيها المبالغ المكتتب بها والمدفوع منها والجهة التي اودعت فيها .
ح – للمديرية العامة الطلب الى المؤسسين تعديل او اكمال النواقص في النظام الداخلي وفق احكام قانون الجمعيات التعاونية واذا لم ير المؤسسون مبرراً لذلك فعليهم عرض الامر على العضو المفوض خلال ثلاثين يوماً من ورود الطلب ويكون قراره نهائياً .
ط – تسجل المديرية العامة الجمعية التي توافرت الشروط القانونية لتأسيسها في سجل خاص تدون فيه البيانات التي ترى المديرية فائدة في تدوينها .
وعلى المديرية ان تنشر اعلاناًَ بتسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وترسل نسخة منه الى الجمعية .
ولا يستوفى أي اجر من الجمعية عن التسجيل والنشر .
ي – ترسل المديرة العام الى الجمعية شهادة بتسجيل الجمعية والنشر عنها مرفقة بنسخة مصدقة من النظام الداخلي بدون رسم وتحفظ النسخ الاخرى في المديرية وملحقاتها من الفروع والمشاريع ذات العلاقة .
ك – تعتبر الجمعية مؤسسة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بالنشر الشخصية المعنوية بالاسم الذي سجلت فيه .
ل – كل تعديل في النظام الداخلي يجب ان يعرض على المديرية العامة وتتبع بشأنه احكام الفقرة (ح) .
مادة 4
يشرف الناظر التعاوني على جمعية او اكثر حسبما تنسبه المديرية العامة وتكون واجباته ما يأتي :
1 – التثبت من قيام الجمعية بواجباتها بموجب نظامها الداخلي والتعليمات والانظمة والقوانين ذات العلاقة .
2 – معاون الجمعية في تنظيم منهاج الاقتراض وفقاً للمنهاج الزراعي الذي تزوده به المديرية العامة ومراقبة استعمال القروض في الاوجه التي خصصت لها .
3 – العمل على تحصيل ما يترتب على الاعضاء من البدل النقدي للارض الموزعة والسلف الزراعية وديون الحكومة والجمعية .
4 – معاونة الجمعية في ادارة اعمالها وتنظيم حساباتها .
5 – دعوة الهيئة العامة عند طلب المديرية العامة .
6 – حضور اجتماع مجلس ادارة الجمعية وهيئتها العامة والاشتراك في مناقشتها وتقديم التوجيهات والارشادات اللازمة وطرح القضايا التي تتطلب قراراً من الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت .
7 – تقديم تقارير شهرية عن اعمال الجمعيات التي يشرف عليها .
مادة 5
أ – للناظر الطلب الى مجلس ادارة الجمعية اعادة النظر في القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لأحكام القوانين والانظمة وتعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلي خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها وعلى المجلس في حالة عدم التوصل الى اتفاق بشأنها بينه وبين الناظر ان يرسل القرارات الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة للنظر فيها خلال عشرة ايام من تاريخ اصدار المجلس قراره بالاصرار على النقاط المختلف عليها ويكون قرارها نهائياً .
ب – على مجلس الادارة تبليغ المديرية العامة بقرارات الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها وللمديرية العامة او من تخوله الاعتراض لدى العضو المفوض على القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لأحكام القوانين والانظمة او تعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلي ويكون قرار العضو المفوض نهائياً .
جـ – على المديرية العامة او العضو المفوض او من يخوله البت في الاعتراضات المقدمة اليهم خلال خمسة عشر يوماً من وصولها والا يكون القرار نافذاً .
مادة 6
يوضع النظام الداخلي طبقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعي وقانون الجمعيات التعاونية والانظمة الصادرة بموجبها وتعليمات الهيئة العليا على ان يتضمن بصورة خاصة ما يأتي : –
1 – اسم الجمعية .
2 – مقرها وعنوانها ومنطقة اعمالها .
3 – اهدافها الرئيسية مع مراعاة احكام المواد (2 و35 و39 و40) من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 والمادة الثانية والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 .
4 – نوع مسؤولية اعضائها .
5 – كيفية تكوين رأسمالها او صندوقها المتداور او الحاضر بأنواعه وبيان قيمة الاسهم او الاشتراكات وكيفية دفعها واستردادها وتكوين المال الاحتياطي .
6 – اقصى ما يجوز ان يملكه العضو من الاسهم او الاشتراكات .
7 – شروط بول الاعضاء وواجباتها وشروط فصلهم وانسحابهم .
8 – طريقة معاملة الاشخاص من غير اعضائها .
9 – قواعد العمل فيها وكيفية انتخاب مجلس ادارتها وهيئاتها الاخرى وبيان اختصاصاتها ومكافآت اعضائها .
10 – قواعد اجتماع الهيئة العامة وادارتها واصدارها القرارات .
11 – سنتها المالية .
12 – طريقة تحضير الحساب الختامي ووقت تحضيره وكيفية المصادقة عليه .
13 – كيفية توزيع الارباح والعوائد وتسوية الخسائر .
14 – العقود والاتفاقات بين الاعضاء والجمعية .
15 – نوع علاقة الجمعية بالمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
16 – قواعد اندماج الجمعية واتحادها وحلها وتصفيتها .
مادة 7
يصدر العضو المفوض نموذجاً للنظام الداخلي للجمعيات والبيانات وله ان يصدر الاوامر المقتضية لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .
مادة 8
تلغى تعليمات الهيئة العليا رقم (23) لسنة 1960 في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي .
مادة 9
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1461 في 31 – 8 – 1967