تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 1967 حول تعليمات الوقاية من اصابات العمل الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 1967 حول تعليمات الوقاية من اصابات العمل الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 1967 حول تعليمات الوقاية من اصابات العمل الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

تراعى جميع اسس السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في نظام الاحتياطات رقم (13) لسنة 1958 والتعليمات الصادرة بموجبه بالنسبة لأغراض قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل بقدر تعلق الامر بالصحة والسلامة الصناعية .

مادة 2
للمدير العام اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ احكام النظام المذكور بالتعاون مع مديرية العمل العامة والسلطات الصحية التابعة لوزارة الصحة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967