تعليمات المخصصات عدد (1) لسنة 1967 الموضوع / قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات المخصصات عدد (1) لسنة 1967 الموضوع / قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المخصصات عدد (1) لسنة 1967 الموضوع / قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم / 93 لسنة 1967 ولتسهيل تطبيق احكامه اصدرنا التعليمات التالية .

مادة 1
يشمل القانون جميع الموظفين والمستخدمين العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واعضاء مجالس الادارة تطبيقاً للمادة الاولى منه، لذلك فان جميع الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي المؤسسات العامة والشركات والمصالح والمصارف الذين يتقاضون راتباً اسمياً ومخصصات غلاء معيشة مشمولون بأحكامه وكذلك رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة .

مادة 2
لا يشمل القانون المستخدمين الاجانب والمستخدمين والعمال العراقيين المشمولين بقانون العمل . ويعتبر المستخدم مشمولاً بقانون العمل متى ما عين براتب شهري مقطوع او اجرة يومية او اسبوعية استناداً الى قانون العمل .

مادة 3
لا يجوز ان يتجاوز مجموع الاجور والمخصصات والمكافآت التي تمنح للموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او في اية شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة اكثر من (30٪) من الراتب الاسمي او الاجور المقررة بدل الراتب .

مادة 4
تمثل نسبة الـ (30٪) المقررة في المادة الثانية من القانون الحد الاعلى لمجموع المخصصات والاجور والمكافآت التي يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضاها سنوياً لأي سبب وعن مجموع الاعمال التي يكلف بها في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة او اية مؤسسة تساهم فيها الحكومة مهما اختلفت طبيعتها .

مادة 5
يجوز ابلاغ مجموع المخصصات والاجور التي يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضاها بموجب المادة الثانية من القانون الى نسبة لا تتجاوز (50٪) من راتب الموظف او المستخدم بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة وزير المالية وذلك في حالات الضرورة القصوى . ويقصد بالحالات الضرورية اهمية اداء الخدمة او الواجب الذي يكلف به الموظف او المستخدم وعدم توفر من يقوم به بصورة منفردة كالاعمال الفنية التي تستوجب مؤهلات خاصة وبذلك جهود معينة على ان يلاحظ ان صلاحية مجلس الوزراء هذه ترد على ابلاغ مجموع نسبة المخصصات التي يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضاها ولا ترد على منح هذه النسبة لعمل واحد فقط . وبعبارة اخرى ان الموظف الذي يستحق مخصصات عن عدة اعمال يقوم بها ويزيد مجموع مخصصاته على (30٪) من راتبه يجوز لمجلس الوزراء ان يقر تقاضيه تلك المخصصات بنسبة لا تزيد على (50٪) من راتبه وليلاحظ ايضاً ان نسبة (50٪) هي الحد الاعلى الذي يستطيع مجلس الوزراء ابلاغ مجموع المخصصات اليه، ولكن لمجلس الوزراء ان يبلغ نسبة المخصصات لأي موظف او مستخدم الى الحد الذي يقل عن (50٪) كأن تكون 35 او 40 او 45 بالمائة حسب تقديره .

مادة 6
يشمل الحد الاعلى للمخصصات وهو (30٪) جميع المخصصات والمبالغ المقطوعة المنصوص عليها بقوانين خاصة كالمخصصات القضائية ومخصصات الاطباء العدليين والمهندسين ومخصصات الخدمة الجامعية وتخفض هذه المخصصات الى نسبة (30٪) ان كان القانون الذي منحها ينص على اكثر من هذه النسبة .

مادة 7
ان الاجور والمخصصات المدفوعة للموظف او المستخدم مباشرة من مصادر اهلية وما يستوفيه الموظف او المستخدم بصفته الشخصية غير مشمولة بأحكام القانون، فعلى سبيل المثال ان اجور المحاضرات التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من المدارس الاهلية بموافقة الجهات المختصة او الاجور التي يتقاضاها الموظف عند ممارسته مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي غير مشمولة بأحكام القانون .

مادة 8
ان ما يتقاضاه الموظف او المستخدم من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لقاء ما يقدمه من انتاج فكري لها كتأليف الكتب وكتابة البحوث والمقالات العلمية والادبية والقانونية ونحوها التي تنشر في الكتب والمجلات والجرائد الحكومية ويكافأ عنها الموظف بمبالغ مقطوعة لا تكون مشموله بقانون المخصصات . اما اعداد برامج تلفزيونية واذاعية او الاشتراك فيها وتقديم احاديث تذاع من دار الاذاعة فان ما يتقاضاه الموظف لقاء هذا النوع من الخدمات يكون مشمولاً بقانون المخصصات، عدا الحالات التي يقرها وزير المالية بالنسبة لطبيعة البرنامج .

مادة 9
يجري احتساب مجموع المخصصات والاجور والمكافآت على اساس مجموعها خلال السنة المالية التي تتحقق فيها وتنسب الى مجموع الرواتب او الاجور المقررة بدل الراتب خلال السنة ذاتها ويترتب على ذلك جواز زيادة مجموع الاجور والمخصصات لفترة معينة كالشهر او الثلاثة اشهر من السنة المالية على (30٪) من الراتب اذا تعددت مصادر منح هذه الاجور ويكون حسابها في نهاية السنة المالية على اساس عدم جواز زيادة مجموعها على (30٪) من مجموع رواتب السنة المالية ذاتها .
وبالنسبة للسنة المالية الحالية تحسب رواتب الموظف او المستخدم للمدة 1 – 4 – 1967 لغاية 16 – 8 – 1967 وتحدد المخصصات التي يحق له ان يتقاضاها خلالها وفقاً للمقاييس المقررة خلال الفترة نفسها وتحسب رواتبه للمدة من 17 – 8 – 1967 لغاية 31 – 3 – 1968 وتحدد مخصصاته بنسبة 30٪ من مجموع هذه الرواتب ويعمل بمقياس السنة المالية الكاملة اعتباراً من السنة المالية المبتدئة في 1 – 4 – 1968 .

مادة 10
ان قرارات مجلس الوزراء الصادرة وفقاً للقانون رقم / 58 لسنة 1961 بزيادة نسبة المخصصات لأي موظف او منحها ابتداء لأي موظف او لمجموعة معينة من الموظفين كالمخصصات الخاصة للمهندسين بنسبة 15٪ من رواتبهم تعتبر لاغية اعتباراً من 17 – 8 – 1967 وللوزارات المختصة ان تفاتح مجلس الوزراء ووزارة المالية بزيادة مجموع نسبة مخصصات أي موظف لديها الى (50٪) من راتبه وفق الفقرة (5) اعلاه والمادة السادسة من قانون المخصصات .

مادة 11
مع مراعاة احكام هذه التعليمات وبالاستناد الى المادة السابعة من قانون المخصصات لا يزيد مجموع الرواتب والمخصصات والاجور والمكافآت التي تدفع للموظف او المستخدم من المصادر الرسمية او شبه الرسمية على (240) مائتين واربعين ديناراً في الشهر ويحسب مجموعها على اساس الشهر الذي تحققت فيه بصرف النظر عن تاريخ استلام الرواتب والمخصصات والاجور والمكافآت ويستثنى من ذلك الوزراء ورئيس محكمة التمييز ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير بموجب القوانين الخاصة او قرارات مجلس الوزراء اذ يجوز ان يصل مجموع ما يتقاضاه كل منهم من الرواتب والمخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة – لمن يتقاضى هذه المخصصات – الى (340) ثلاثمائة واربعين ديناراً شهرياً من كافة المصادر وان من يزيد مجموع ما يتقاضاه من الرواتب والمخصصات على (340) ديناراً شهرياً ينزل الزائد من مخصصات غلاء المعيشة اولاً كي يبلغ الحد الاعلى لما يتقاضاها (340) ديناراً شهرياً فان زاد على ذلك بعد هذا التخفيض تنزل بقية مخصصاته ليصل المجموع الى (340) ديناراً وكذلك يستثنى من احكام هذه الفقرة نواب رئيس محكمة التمييز اذ يجوز ان تصل رواتبهم ومخصصاتهم الى اكثر من (240) مائتين واربعين ديناراً شهرياً مقيدة بالحدود المقررة بموجب قانون السلطة القضائية بالاضافة الى مخصصات غلاء المعيشة ولا يجوز منحهم اية اجور او مخصصات او مكافآت لم ينص عليها بقانون السلطة القضائية .

مادة 12
منعت المادة الثالثة من القانون منح مخصصات الضيافة للموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعلى ذلك فيجب قطع مخصصات الضيافة عن الموظفين والمستخدمين كافة الممنوحة لهم بموجب القوانين والانظمة والاوامر الوزارية والادارية اعتباراً من تاريخ تنفيذ قانون المخصصات في 17 – 8 – 1967 باستثناء الوزراء والمتصرفين والقائممقامين ومدراء النواحي ولا يجوز منح اية مخصصات اخرى تعويضاً عن مخصصات الضيافة الملغاة تحت أي اسم آخر .

مادة 13
حيث ان القانون استثنى مخصصات غلاء المعيشة من احكامه فان المخصصات المذكورة لا تحسب لأغراض تحديد نسبة المخصصات البالغة (30٪) من الراتب كما لا تحسب لأغراض تحديد الحد الاعلى لما يتقاضاه الموظف بـ (240) ديناراً شهرياً وتحسب بالنسبة لتحديد من يتقاضى راتب ومخصصات وزير بمبلغ (340) ديناراً شهرياً، اما مخصصات السفر ومصروفات النقل ومخصصات الايفاد والمضربية والمحلية والخدمة الخارجية فانها لا تحسب ضمن بقية المخصصات لأجل تحديد النسبة البالغة (30٪) ولأجل التحديد الوارد بالفقرة السادسة اعلاه .

مادة 14
يجوز ان يكون الموظف رئيساً او عضواً اصلياً او احتياطاً في اكثر من مجلس ادارة او هيئة او لجنة دائمية ولكن لا يجوز ان يتقاضى المخصصات المقررة لأكثر من عضويتين في وقت واحد وحيث ان مخصصات المجالس الادارية والهيئات واللجان الدائمية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية قد حددت بما لا يتجاوز الـ (120) ديناراً سنوياً بموجب المادة (10) من القانون فانه لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الموظف لقاء اشتراكه في اكثر من جهتين او لجنتين على (240) ديناراً سنوياً . وتعتبر اللجان دائمية اذا كانت مدة منح المخصصات عنها سنة واحدة او اكثر سواء منحت المخصصات بأمر واحد او عدة اوامر وبناء على ذلك لا يجوز صرف المخصصات عن المجالس او الهيئات او اللجان بمقدار يزيد على عشرة دنانير شهرياً ولا تصرف الاجور عن الجلسات التي لا يحضرها عضو اللجنة بالنسبة الى اللجان المقررة اجور لجلساتها اما بالنسبة لأجور العضوية في مجالس الادارة او اللجان المقررة اجورها سنوياً فتستقطع الاجور المترتبة عن كل جلسة لم يحضرها العضو بالنسبة الى عدد الجلسات التي عقدتها اللجنة او المجلس خلال ذلك الشهر وذلك بقسمة المبلغ (10) دنانير على عدد الجلسات المعقودة خلال الشهر لاستخراج اجر الجلسة الواحدة .

مادة 15
لقد اصبح محاسبو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم مسؤولين عن تطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة عن استرداد المبالغ التي تصرف الى الموظف او المستخدم بصورة زائدة عن النسبة المقررة في المادتين الثانية والسابعة من القانون ويجب على محاسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات والمنشآت ان يخبروا الدائرة التي ينتمي اليها الموظف عند صرف اية مبالغ الى أي موظف او مستخدم لا ينتمي الى الدائرة التي تصرف هذه المبالغ وحيث ان النسبة المذكورة في المادة الثانية من القانون سنوية لذا يجب استرداد المبالغ الزائدة عنها خلال السنة المالية التي تلي السنة التي حدثت فيها الزيادة ويجب كذلك اعطاء نسخ من الاوامر الوزارية او الادارية التي تصدر بمنح الاجور والمخصصات لأي موظف او مستخدم الى محاسب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم كي يعقب ما يتقاضاه من جميع الدوائر والمؤسسات والمصالح . ولغرض تحقيق ما تقدم يجب فتح سجل خاص تدون فيه الرواتب والمخصصات والاجور المشمولة بحكم هذا القانون لامكان تطبيق احكام المادة الحادية عشرة منه وحيث ان الاصل هو عدم دفع أي مبلغ يزيد على النسب المحددة بموجب احكام المادتين الثانية والسابعة من القانون لذا فلا يجوز بتاتاً صرف أي مبلغ يزيد على النسب المقررة خلال السنة المالية اذا بلغت مخصصات الموظف خلال الجزء المنصرم من السنة المالية نسبة تزيد على 30٪ من مجموع رواتبه للسنة الكاملة .

مادة 16
خولت بعض القوانين لغير وزير المالية استعمال صلاحيته في منح الاجور والمخصصات كما هو الحال بالنسبة لصلاحية وزير البلديات والاشغال المنصوص عليها في المادة (77) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتنفيذاً لاحكام المادة الثانية عشرة من القانون فقد اصبحت هذه الصلاحية معطلة وينبغي الرجوع الى وزير المالية في كل حالة على حدة .
اما المخصصات والاجور التي تمنح استناداًَ الى نصوص قانونية خولت صلاحية منحها اساساً الى غير وزير المالية فلا حاجة للرجوع الى وزارة المالية بشأنها : –
فتبقى صلاحية رئيس جامعة بغداد المشار اليها في المادة (12) من قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 964 مناطق برئيس الجامعة وكذا الامر بالنسبة لصلاحية الوزير المختص المشار اليها في المادة (19) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل وينطبق هذا ايضاً على جميع القوانين التي تحتوي على نصوص مماثلة .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 17 / 8 / 1967 ويلغى منشورنا المرقم 14343 والمؤرخ في 7 / 11 / 1961 اعتباراً من التاريخ نفسه .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967