تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة

      التعليقات على تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول بيع الاسلحة المصادرة
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الثالثة عشرة من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 63 لسنة 1950 اصدرنا التعليمات الآتية للعمل بها في جميع المحاكم .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
تضاف الفقرة التالية الى التعليمات رقم ب 79 / 5 وتاريخ 10 – 6 – 1967 وتعتبر الفقرة (4) منها : –
4 – تخزن الآلات والادوات الراضة والقاطعة والواخزة المستعملة في الجريمة في مخزن المحكمة وعند الحكم بمصادرتها تباع ويقيد ثمنها ايراداً للخزينة .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967