عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1967 صادرة عن رئيس الوزراء بصفته الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 55 لسنة 1966 وبناء على ما قرره مجلس الاوقاف الاعلى بقراره المرقم 294 / 18 والمؤرخ في 31 – 5 – 1967 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تصنف المساجد في كافة انحاء الجمهورية العراقية على الوجه الآتي : –
أ – مساجد الدرجة الاولى – وهي التي يتكون ملاكها للجهات العلمية من امام وخطيب ومدرس .
ب – مساجد الدرجة الثانية – وهي التي يتكون ملاكها للجهات العلمية من امام وخطيب او امام ومدرس .
جـ – مساجد الدرجة الثالثة – وهي التي يتكون ملاكها للجهات العلمية من امام فقط .
مادة 2
لقد تم تصنيف المساجد المذكورة وفقاً للقوائم المرفقة بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى المذكور اعلاه .
مادة 3
لا يجوز التعيين لأول مرة الا في المساجد من الدرجة الثالثة .
مادة 4
لا يجوز النقل من مساجد الدرجة الثالثة الى مساجد الدرجة الثانية الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل كما لا يجوز النقل من مساجد الدرجة الثانية الى مساجد الدرجة الاولى الا بعد مضي ست سنوات على الاقل .
مادة 5
تكون رواتب الائمة والخطباء للمساجد :
في الدرجة الثالثة من 12 – 18
في الدرجة الثانية من 15 – 25
في الدرجة الاولى من 20 – 35
مادة 6
يقتصر ترفيع من تعددت جهاته على الجهة ذات الراتب الاعلى لوحدها فقط .
مادة 7
يراعى في ذلك ما ورد في المادة الثالثة من القانون المذكور فيما يخص توحيد الجهات بشخص واحد عند انحلالها .
الفريق يحيى طاهر
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1454 في 16 – 8 – 1967