تعليمات دار الكتب بجامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات دار الكتب بجامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دار الكتب بجامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

مادة 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

يؤسس في جامعة الموصل مخزن للكتب يسمى دار الكتب بجامعة الموصل .

مادة 2
تهدف الدار الى توفير ما يلي بأسعار معتدلة .
1 – الكتب الدراسية والمراجع للاساتذة والطلاب ولكافة المؤسسات العلمية التابعة للجامعة .
2 – المواد القرطاسية والادوات واللوازم الدراسية .

مادة 3
تسعى الدار لتحقيق اهدافها بالقيام بشراء واستيراد وبيع كافة المواد واللوازم الواردة في المادة الثانية .

مادة 4
يتولى ادارة شؤون الدار مجلس ادارة يعينه رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد ويتألف المجلس من خمسة اعضاء بضمنهم مدير الدار الذي يكون مقرراً للمجلس وعضو احتياط يحضر عند غياب احدهم .

مادة 5
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – القيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق اهداف الدار وفق تعليمات واجراءات يضعها المجلس لهذا الغرض .
2 – اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية للدار .
3 – يرشح الموظفين والمستخدمين للعمل في الدار .
4 – كافة الصلاحيات المالية والادارية التي تتعلق بالدار .

مادة 6
تصبح قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة رئيس الجامعة .

مادة 7
للدار مدير يتولى ادارة شؤونها وتمشية اعمالها وفق الصلاحيات التي يمنحها مجلس الادارة له .

مادة 8
تتكون مالية الدار من : –
1 – المبالغ التي تقدمها الجامعة على سبيل السلفة .
2 – الارباح الناتجة من اعمالها .
3 – المنح والهبات والسلف الاخرى التي يقرها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الجامعة .
4 – القروض التي تعقدها الدار مع المؤسسات المصرفية وغيرها بعد موافقة مجلس الجامعة .

مادة 9
يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب حالاً بحضور اربعة اعضاء من بينهم الرئيس .

مادة 10
يتقاضى عضو مجلس الدار دينارين عن كل جلسة على ان لا تزيد على خمسين ديناراً سنوياً .
المادة الحادية عشرة (مادة مؤقتة) – ينسب من الجامعة الموظفون والمستخدمون للعمل في الدار وفق الحاجة ريثما يتم تهيئة ملاك خاص للدار .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1453 في 15 – 8 – 1967