مؤسسة الضمان الاجتماعي تعليمات رقم (6) لسنة 1967 حول دفع اعانة المرض لمدة 26 اسبوعا” الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على مؤسسة الضمان الاجتماعي تعليمات رقم (6) لسنة 1967 حول دفع اعانة المرض لمدة 26 اسبوعا” الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: مؤسسة الضمان الاجتماعي تعليمات رقم (6) لسنة 1967 حول دفع اعانة المرض لمدة 26 اسبوعا” الصادرة استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة (21) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

تعتبر الامراض التالية من الامراض التي تحتاج الى المعالجة لمدة تزيد على (13) اسبوعاً بشرط ان يؤيد ذلك الطبيب المعالج الذي تعينه او توافق عليه المؤسسة وهذه الامراض هي : –
1 – الاورام الخبيثة .
2 – امراض الصمامات القلبية .
3 – داء السكر الحقيقي .
4 – ارتفاع ضغط الدم الخبيث .
5 – التدرن .
6 – تشمع الكبد .
7 – داء الربو او انتفاخ الرئة المصحوب باختلاطات .
8 – سرطان الدم (لوكميا) .
9 – فقر الدم الخبيث .
10 – تضخم الغدد اللمفاوية العام .

مادة 2
يجب ان تتضمن التقارير الطبية ان المريض غير قادر على ممارسة العمل بسبب المرض .

مادة 3
يجوز اجراء فحص طبي خاص اذا وجد المدير العام او من يخوله ذلك ضرورياً وذلك خلال تقاضي المريض الاعانة للتأكد من ان العجز بسبب المرض والمعالجة مستمران .

مادة 4
للمدير العام اصدار الاوامر اللازمة لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1453 في 15 – 8 – 1967