عنوان التشريع: تعليمات رقم (65) لسنة 1967 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –
مادة 1
تضاف الى آخر الفقرة (د) من المادة السابعة من تعليمات الهيئة العليا في الاستيلاء رقم 13 لسنة 959 العبارة الآتية : –
“ولا يجوز لصاحب الارض الرجوع عما اختاره من ارض او توابع اخرى مما ورد ذكره اعلاه” .
مادة 2
تضاف الى آخر الفقرة (ج) من المادة الثامنة من التعليمات نفسها العبارة الآتية : –
“ولا يقبل الادعاء بتعديل الاختيار بعد ذلك” .
مادة 3
تلغى الفقرة (أ) من المادة العاشرة من التعليمات نفسها ويحل محلها ما يأتي : –
آ – اذا كانت في ارض خاضعة للاستيلاء سهام شائعة لشخص غير خاضع له وكانت الارض غير قابلة للقسمة تعين اللجنة له مساحة من ارض مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة او مملوكة للدولة تحت ادارة الاصلاح الزراعي او ارض مسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي تعادل سهامه قيمة حسب تقدير اللجنة مستعينة بخبير او اكثر وتسجل سهامه الشائعة ملكاً للحكومة وتسجل المساحة التي آلت اليه بنفس صنف سهامه الشائعة .
ولا يكون هذا الاستبدال نافذاً الا بتصديقه من الهيئة العليا .
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة العاشرة من التعليمات نفسها وتعتبر فقرة (ج) لها : –
جـ – اذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في قطع متعددة وترآى للجنة ان المصلحة تقضي بتجميع هذه السهام فلها تجميعها في قطعة او قطع مستقلة منها تكون معادلة من حيث المساحة للسهام الخاضعة للاستيلاء في مجموع تلك القطع مقابل تجميع حصص الشركاء الآخرين في بقية القطع على ان تراعى اللجنة في ذلك الموقع والجودة وسائر المميزات الاخرى .
وتقوم اللجنة بتقدير قيمة السهام المستبدلة والمستبدل بها مستعينة في ذلك بالخبراء واذا تعذرت المعادلة في القيمة فيعوض الفرق بينهما نقداً .
ولا يكون هذا التجميع نافذاً الا بتصديقه من الهيئة العليا ويتم بتسجيله في دائرة الطابو . وتسجل القطعة او القطع التي آلت الى الحكومة نتيجة لهذا التجميع ملكاً صرفاً وتسجل القطعة او القطع التي آلت الى الشركاء عن هذا الطريق بنفس صنفها قبل التجميع .
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتطبق احكام المادة الرابعة منها على قرارات الاستيلاء الصادرة قبل العمل بها .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1450 في 8 – 8 – 1967