تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تستوفى الرسوم التالية من الرعايا الفرنسيين عن سمات الدخول الى العراق المؤشرة ازاءها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
870 فلساً عن السمة الاعتيادية وسمة المرور .
435 فلساً عن سمة المرور بدون توقف .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 1965 الصادرة بموجب القانون المذكور .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
طاهر يحيى
و . وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1449 في 7 – 8 – 1967