عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تستوفى الرسوم التالية من الرعايا الفرنسيين عن سمات الدخول الى العراق المؤشرة ازاءها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
870 فلساً عن السمة الاعتيادية وسمة المرور .
435 فلساً عن سمة المرور بدون توقف .
مادة 2
تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 1965 الصادرة بموجب القانون المذكور .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
طاهر يحيى
و . وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1449 في 7 – 8 – 1967