تعليمات رقم (5) لسنة 1967 خاصة باجور الدخول الى السينما

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1967 خاصة باجور الدخول الى السينما مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1967 خاصة باجور الدخول الى السينما
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى السلطة المخولة لنا بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم 32 لسنة 1956 وتنفيذاّ لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .
قررنا ان تكون اجور الدخول في دور السينما في العراق وبضمنها الرسم القانوني الذي تستوفيه البلديات والادارة المحلية من صاحب السينما حسبما يلي : –

مادة 1
الاجور .
1 – اجور الدرجة الاولى
فلس الموقع
600 مقصورة كاملة
150 كرسي ممتاز في المقصورة
110 كرسي اول
70 كرسي ثاني
2 – اجور الدرجة الثانية
فلس الموقع
400 مقصورة كاملة
100 كرسي ممتاز في المقصورة
90 كرسي اول
50 كرسي ثاني
3 – اجور الدرجة الثالثة
فلس الموقع
300 مقصورة كاملة
90 كرسي ممتاز في المقصورة
80 كرسي اول
40 كرسي ثاني

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذها .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
احمد الحبوبي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1448 في 5 – 8 – 1967