عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 خاصة بتشكيلات قسم شؤون القطن التابع لديوان وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 وتعديلاته ولتسهيل تنفيذ الفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية باحداث قسم شؤون القطن .
مادة 1
قسم شؤون القطن – يرأسه موظف فني يرتبط بالمدير العام ويساعده عدد من الموظفين للقيام بالاشراف والهيمنة على جميع اعمال الشعب التالية وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
آ – شعبة بحوث انتاج القطن – يرأسها موظف فني يساعده عدد من الموظفين للقيام باستنباط سلالات واصناف جديدة على اساس الدراسات الحقلية والمختبرية بما يتلاءم والظروف المحلية والمحافظة على نقاوة الاصناف التجارية واكثار تقاوى المربي والاساس .
ب – شعبة اكثار وتوزيع التقاوى – يرأسها موظف فني يساعده عدد من الموظفين للقيام بالاشراف على اكثار التقاوى المحسنة وتوزيعها على المزارعين .
جـ – شعبة المحالج – يرأسها موظف فني يساعده عدد من الموظفين للاشراف على اعمال المحالج ومراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بها والسيطرة على اعداد البذور لأغراض الزراعة والصناعة .
د – شعبة الخدمات العامة – يرأسها موظف فني يساعده عدد من الموظفين للقيام بارشاد وتوجيه المزارعين الى اتباع افضل الوسائل التي تؤدي الى زيادة الانتاج .
هـ – الشعبة الفنية – يرأسها موظف فني يساعده عدد من الموظفين للقيام بتنسيق ومتابعة اعمال الشعب المذكورة اعلاه وتقديم المقترحات باصدار التشريعات المقتضية واعداد النشرات وجمع الاحصاءات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .
و . وزير الزراعة
عبد الكريم فرحان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1448 في 5 – 8 – 1967