صادر عن وزارة الحكم المحلي حول تعديل تسمية قسم الحاسبة الالكترونية في وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي حول تعديل تسمية قسم الحاسبة الالكترونية في وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي حول تعديل تسمية قسم الحاسبة الالكترونية في وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة (15) من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 وبناء على ما جاء بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع السنوي لمسؤولي مراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية والمصادق عليها بموجب القانون والمبلغة إلينا بكتاب وزارة التخطيط المرقم 6/2/1/149 في 10/2/1990 قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
تعدل تسمية قسم الحاسبة الالكترونية الواردة في الفقرة سادساً من المادة المادة (10) من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 إلى مركز الحاسبة الالكترونية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي