عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي الصادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
وبناء على ما أقره مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته 1210 المنعقدة في 29/3/1990 الموافق 3/رمضان/1410 هـ تقرر ما يلي:
تحذف الفقرة (2 أ) من المادة (66) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي ويعدل التسلسل بموجبه.
المحافظ