عنوان التشريع: بشأن تسهيل تنفيذ قرار 1989/765 خرائط البلديات
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام البند (ثاني عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (765) في 2/جمادي الأول/1410 هـ الموافق 30/11/1989 م.
مادة 1
تعد كل من المديرية العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع مديرية البلديات العامة وبلديات المحافظة خرائط عامة وخرائط تفصيلية تثبت فيها مواقع الأراضي ذات المناظر الجميلة المتميزة والتي تعتبر بطبيعتها من العناصر المكونة لجمالية منطقة ما في المدن وما يحيط بها للمسافة المحددة بموجب المادة (97) لسنة 1964 كالغابات والبساتين والمسطحات المائية وما يماثلها سواء أكانت مملوكة. ملكية عامة أو خاصة، ويقصد بالخرائط العامة، الخرائط التي توضح موقع المركز الحضاري (حدود التصميم الأساس للمدينة) وما يحيط بها ضمن المسافات المحددة بموجب المادة المذكورة وبمقاييس رسم مناسبة تتراوح من (1/100000) إلى (1/25000). ويقصد بالخرائط التفصيلية، خرائط الكادسترو المشبكة بإحداثيات (يو.تي.أم) التي توضح المواقع المشمولة بالقرار وبمقاييس رسم مناسبة تتراوح من (1/20000) إلى (1/2500).
مادة 2
يعتبر الموقع ذا عناصر جمالية وطبيعية لأغراض هذه التعليمات إذا كان متميزاً بجماليته على سواه في المنطقة وتوفرت فيه الشروط الآتية:
أولاً أن يكون من الغابات الطبيعية أو الاصطناعية أو من المسطحات المائية كالأنهار والبحيرات والأهوار والشلالات أو من التضاريس الأرضية كالجبال والهضاب والوديان ذات التشجير أو الألوان المتميزة أو الشكل العام المتميز عما يجاوره أو من البساتين ذات كثافة تشجير عالية (لا يقل معدلها عن 80 شجرة في الدونم على أن تؤلف مع ما يجاورها من البساتين منطقة خضراء كثيفة).
ثانياً أن يكون مرتبطاً بطرق للمواصلات البرية أو يسهل إيصاله بها.
ثالثاً أن يقع كلاً أو جزأ ضمن حدود التصميم الأساس للمدينة أو ما يحيط به في حدود المسافات الآتية:
أ سبعة كيلو مترات عن حدود بلديات الصنف الممتاز.
ب خمسة كيلو مترات عن حدود بلديات الصنف الأول.
جـ ثلاثة كيلو مترات عن حدود بلديات الأصناف (الثاني والثالث والرابع) وتكون هذه المسافات عرضه للتغيير تبعاً لتغيير حدود البلدية أو صنفها.
مادة 3
تعلن البلدية المعنية مضامين الخرائط المعدة وفق المادة (1) من هذه التعليمات لاطلاع ذوي العلاقة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين وبواسطة الإذاعة والتلفزيون وطرق الإعلان الأخرى المتيسرة محلياً ويحق لذوي العلاقة الاعتراض عليها خلال تسعين يوماً من تاريخ آخر نشر.
مادة 4
يشكل وزير الحكم المحلي في كل محافظة معنية أو وحدة إدارية تابعة لها مشمولة بهذه التعليمات اللجنة المنصوص عليها في (أولاً 2 ب) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (765) في 30/11/1989 للنظر في الاعتراضات المقدمة وفق المادة (3) من هذه التعليمات ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعياً.
مادة 5
تخضع الخرائط المعدة للتصديق النهائي من وزير الحكم المحلي أو من يخوله بعد انتهاء مدة الاعتراض المحددة في المادة ن3 من هذه التعليمات والنظر في الاعتراضات إن وجدت على أن يراعى ما تقرره اللجنة المختصة بشأنها وينشر قرار التصديق النهائي للخرائط في الجريدة الرسمية.
مادة 6
تعد المديرية العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع البلدية المعنية سجلاً توثق فيه المواقع المثبتة على الخرائط المصدقة بتدوين حدود الموقع وأوصافه المميزة ومساحته الكلية وأرقام القطع والمقاطعات الواقعة ضمنه ومساحاتها وصنفها وجنسها وعائديتها وشاغليها وما عليها من محدثات وتوابع وأية معلومات وملاحظات ضرورية أخرى وتبلغ البلدية المعنية مالكي العقارات الكائنة في المواقع الموثقة والمستفيدين منها بذلك.
مادة 7
لا يجوز إجراء أي تصرف مادي أو قانوني على العقارات في المواقع الموثقة إلا بترخيص البلدية المعنية على أن يراعى في الترخيص تأمين التجانس بين الأعمال المرخص بها وبين الخصائص الطبيعية للموقع وأوصافه المميزة. ويقصد بالتصرف المادي لهذا الغرض كل إجراء يؤدي إلى تغيير أساس في طبيعة الأرض أو استعمالها يقع فوق الأرض أو تحتها أو عليها كبناء الدور والمنشآت أو الهدم أو الأعمال الهندسية (كمد شبكات خدمات الماء والمجاري والكهرباء) أو عمليات الإعمار الأخرى (كإعادة البناء والصيانة الخ) … ويقصد بالتصرف القانوني لهذا الغرض كل إجراء يتضمن معاملات قانونية لا تؤثر على طبيعة الأرض كمعاملات البيع أو الإفراز أو التأجير أو الرهن أو انتقال الحقوق التصرفية.
مادة 8
تخضع الأعمال المرخص بها وفق hglh6n 0
8;9 lk Y5Y hgjugdlhj لرقابة لاحقة من قبل أجهزة الرقابة التابعة للبلدية المعنية تتضمن مراقبة تنفيذ الأعمال المرخص بها لضمان حسن تطبيق الضوابط وعدم مخالفتها.
مادة 9
تخضع لرقابة البلدية المعنية أية تصرفات مادية مما يقع خارج حدود الموقع الموثق لمسافة تمتد حسب الحاجة الماسة لحمايته على أن تؤشر هذه المسافة على الخرائط المشار إليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 10
تستثنى من أحكام المادة (7) من هذه التعليمات أعمال التنقيب عن النفط والمعادن والآثار التي تجريها دوائر الدولة في المواقع الموثقة وعلى تلك الدوائر إعلام وزارة الحكم المحلي المديرية العامة للتخطيط العمراني بهذه الأعمال قبل المباشرة بها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وعلى تلك الدوائر اتخاذ الإجراءات التنسيقية الآتية:
أولاً إعلام وزارة الحكم المحلي بطبيعة وحكم الأعمال المزمع إجراؤها في الموقع الموثق.
ثانياً بيان الإجراءات المتخذة من قبلها للمحافظة على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته وأوصافه المميزة أو للتقليل من الأضرار التي قد تلحق بالموقع الموثق نتيجة تنفيذ أعمالها التنقيبية.
ثالثاً الاسترشاد برأي وزارة الحكم المحلي المديرية العامة للتخطيط العمراني بخصوص أية ملاحظات قد تبديها بشأن الحفاظ على طبيعة المواقع الموثقة.
مادة 11
على من يقوم بأي تصرف مادي على عقار يقع ضمن الموقع الموثق دون ترخيص مسبق أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل البدء بذلك التصرف أو إلى الأوضاع التي توافق عليها البلدية المعنية خلال المدة التي تحددها وفي حالة امتناعه تتولى هذه الجهة القيام بذلك على نفقته وتستوفي منه جميع التكاليف.
مادة 12
تعد المديرية العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع البلدية المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القرار في 11/12/1989 سجلاً بجميع العقارات الواقعة ضمن المواقع الموثقة التي شيدت أو استعملت قبل نفاذه خلافاً لما يجوز الترخيص به من التصرفات وبما يلحق أضراراً بالخواص الجمالية والطبيعية المميزة للموقع من حيث التلوث البيئي أو المظهر والشكل الخارجي أو حجم المبنى أو طبيعة الاستعمال أو أية اعتبارات أخرى على أن يتضمن السجل:
أولاً ماهية البناء أو الاستعمال المخالف ومدى تأثيره على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته وأوصافه المميزة الأخرى.
ثانياً المدة التي يجوز خلالها بقاء البناء أو الاستعمال المخالف قائماً والمدة التي يمكن خلالها استمرار استثمار العقار اقتصادياً حسب واقع حاله ودون إجراء أية إضافات أو تجديدات.
ثالثاً أية معالجات تراها الجهة المختصة بخصوص البناء أو الاستعمال المخالف كالمعالجات البيئية أو تغيير الاستعمال أو تحسين المظهر الخارجي للبناء.
مادة 13
تبليغ البلدية المعنية مالك العقار المخالف أو شاغله بعدم التصرف به بعد انتهاء المدة المحددة في البند (ثانياً) من المادة (12) من هذه التعليمات إلا بموافقتها.
مادة 14
للمتضرر من تنفيذ أحكام القرار وهذه التعليمات المطالبة بالتعويض أمام محكمة بداءة موقع العقار.
مادة 15
أولاً تشكل في وزارة الحكم المحلي لجنة مركزية لتحديد المواقع الموثقة والأعمال التي لا يجوز الترخيص بها ضمن هذه المواقع وإعداد الضوابط والمحددات للأعمال التي يجوز الترخيص بها وكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القرار وهذه التعليمات ..
ثانياً تشكل في كل محافظة لجنة فرعية تتولى القيام بمسح شامل لعموم أراضي الجمهورية العراقية (على مستوى المحافظة الواحدة) لتحديد المواقع ذات الطبيعة الجمالية المتميزة خارج حدود المسافات الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (2) من هذه التعليمات تمهيداً لشمولها بأحكام القرار خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذه ولهذه اللجان الاستعانة بالدوائر ذات الاختصاص.
مادة 16
تقوم البلديات المعنية بإحالة المخالفين لأحكام القرار إلى المحاكم المختصة للنظر في فرض العقوبات المنصوص عليها في البند (عاشراً) منه بحقهم.
مادة 17
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي