بيع وايجار اموال شركة الخطوط الجوية العراقية

      التعليقات على بيع وايجار اموال شركة الخطوط الجوية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيع وايجار اموال شركة الخطوط الجوية العراقية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (11) من المادة (التاسعة) من قانون الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988 أصدرت التعليمات الآتية: ­

الباب الأول
مباديء أساسية
مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة بضمنها المتروكات وأي أموال تؤول إليها بأي شكل من الأشكال عند بيعها أو إيجارها.
المادة ­ 2 ­ لا يجوز بيع أو إيجار أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يخوله على أن يحدد في طلب البيع أو الإيجار تحقق الجانب الاقتصادي ومصلحة الشركة.
المادة ­ 3 ­ أولاً ­ يجري بيع وإيجار أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة عن طريق المزايدة العلنية وفق الإجراءات المبينة في هذه التعليمات.
ثانياً ­ يستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بيع وإيجار الطائرات والمواد الاحتياطية ويراعى فيها السياقات المطبقة في التعامل الدولي بين شركات الطيران.
المادة ­ 4 ­ لا يجوز لمنتسبي الشركة المعينين على الملاك الدائم أو المؤقت أو المستخدمين المحليين وكذلك أعضاء لجنتي التقدير أو البيع شراء أو استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

المادة ­ 5 ­ أولاً ­ يعتبر المزايدون الذين يقدمون عطائهم على وجه الاشتراك بحكم المزايد الواحد لأغراض المزايدة وتكون التزاماتهم متضامنة ومتكافلة لأغراض هذه المزايدة.
ثانياً ­ يجوز قبول الضم بطريقة النيابة عن شخص آخر إذا كان مخولاً بوكالة قاونية.
ثالثاً ­ إذا صادف اليوم الأخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي ذلك موعداً للمزايدة العلنية.
المادة ­ 6 ­ لا يجوز لغير العراقيين الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء أو إيجار العقار سواء داخل العراق أو خارجه إلا بموافقة الجهات المختصة قانوناً.

بيع وإيجار أموال الشركة غير المنقولة بطريقة المزاي
الفصل الأول
لجان التقدير والبيع
مادة 2
المادة ­ 7 ­ يجري بيع ويجار أموال الشركة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
المادة ­ 8 ­ تشكل لجنة التقدير من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن ملاحظ ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة عند التقدير حسب طبيعة المال المراد تقديره وتتولى اللجنة ما يلي:
أولاً ­ إجراء الكشف على المال أو بدل إيجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وبأقيام العقارات المجاورة أو الماثلة أو ببدلات بيعها أو إيجارها السنوي الحقيقي أو المقدر لأغراض الضريبة ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء.
ثالثاً ­ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المشار إليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة يوقع من أعضاء اللجنة والخبراء أن وجدوا ولا يعتبر هذا التقدير قطعياً إلا بمصادقة من المدير العام رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله.
المادة ­ 9 ­ تشكل لجنة البيع والإيجار من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن ملاحظ تتولى إجراءات بيع الأموال وإيجارها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الفصل الثاني
إجراءات بيع وإيجار الأموال غير المنقولة
المادة ­ 10 ­ تكون إجراءات بيع الأموال على الوجه الآتي: ­
أولاً ­ تنظم لجنة البيع قائمة مزايدة لكل مال يراد بيعه أو إيجاره على حدة.
ثانياً ­ يعلن عن بيع أو إيجار المال في إحدى الصحف المحلية وتعلق نسخة منه في مكان بارز من العقار ويجوز نشر الإعلان بوسائل الإعلان المرئية والسمعية.
ثالثاً ­ يتضمن الإعلان جميع أوصاف المال حسبما ورد بتقرير لجنة التقدير يحدد فيه مكان وزمان المزايدة وشروطها.
رابعاً ­ تجري المزايدة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان ويحق للراغبين بالشراء معاينة المال المراد بيعه أو إيجاره وإيداع تأمينات لا تقل عن 20 ÷ من القيمة المقدرة للمال المراد بيعه لقاء وصل وتقبل التأمينات إلى ما لا يقل عن ساعة واحدة من موعد المزايدة.
خامساً ­ تجري المزايدة في مكان المال المراد بيعه أو إيجاره.
سادساً ­ يجوز لأحد أعضاء لجنة البيع القيام بأعمال المناداة عند عدم وجود دلال.
سابعاً ­ تفتح المزايدة بالقيمة المقدرة من قبل لجنة التقدير.
ثامناً ­ يدون اسم الشخص قبل المزايد الأخير الذي ترسو عليه المزايدة.
تاسعاً ­ يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير بطلب تحريري يقدم إلى لجنة البيع خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة على أن لا يقل مبلغ الضم عن 15 ÷ عن البدل الأخير الذي رست به المزايدة وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخيرة.
المادة ­ 11 ­ يتحمل المشتري أو المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة أجور الإعلان والدلالية.
المادة ­ 12 ­ تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين لم ترسو عليهم المزايدة بعد (10) أيام من تاريخ الإحالة.
المادة ­ 13 ­ تعرض لجنة البيع محاضر البيع على مجلس إدارة الشركة ولا تعتبر الإحالة قطعية إلا بعد مصادقة المجلس أو من يخوله.
الفصل الثالث
تسديد بدل البيع أو الإيجار
الفرع الأول
تسديد بدل المبيع
المادة ­ 14 ­ أولاً ­ يلتزم المشتري بتسديد كامل بدل المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة القطعية.
ثانياً ­ بطلب من المشتري يجوز تقسيط بدل البيع الذي يتجاوز مبلغ الـ(­/200000) مائتي ألف دينار لكل حالة بأقساط متساوية لا تتجاوز الأربعة بعد موافقة مجلس الإدارة أو من يخوله على أن يقدم المشتري كفالة ضامنة بذلك تغطي بدل البيع.
المادة ­ 15 ­ أولاً ­ إذا نكل من أحيل عليه المال عن دفع بدل البيع والمصاريف فيعرض المبيع على المزايد الأخير الذي قبله بالبدل الذي عرضه ويحال عليه عند موافقته ويضمن الناكل فوق البدلين مع المصاريف.
ثانياً ­ إذا رفض المزايد قبل من أحيل عليه المال (الناكل)، أخذ المبيع وبالبدل الذي عرضه تجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ويضمن الناكل وبقرار من لجنة البيع فرق البدلين مع المصاريف.
ثالثاً ­ إذا لم يتقدم أحد بالشراء في المزايدة الثانية تقيد التأمينات إيراداً للشركة ويعاد تقدير المال وتجري بشأنه الخطوات المتقدمة.
الفرع الثاني
تسديد بدل الإيجار
المادة ­ 16 ­ أولاً ­ يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار السنوي والمصاريف وأجور الإعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة القطعية المصادق عليها ويعتبر ناكلاً ويعرض المأجور على المزايد الأخير قبل الناكل ويضمن الأخير فرق البدل.
ثانياً ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل يجري الإعلان مجدداً ويئجر وفق الضوابط المنصوص عليها بهذه التعليمات وعلى نفقة الناكل ويضمن فرق بدل الإيجار الذي يرسو على المزايد الأخير في المزايدة المجددة.
المادة ­ 17 ­ بعد حصول الإحالة القطعية على المزايد الأخير وعدم نكوله ينظم عقد إيجار للمدة المطلوبة مستوفيثاً للشروط والقواعد العامة القانونية.

بيع أموال الشركة المنقولة بطريق المزايدة العلنية
الفصل الأول
بيع الأموال المنقولة
مادة 3
المادة ­ 18 ­تنظم قائمة بمفردات وأنواع وأوصاف الأموال التي يراد بيعها وبعد أن يؤشر عليها في السجلات تعرض على مجلس إدارة الشركة أو من يخوله للموافقة عليها.
المادة ­ 19 ­ تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المؤلفة وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات وتتبع نفس الخطوات المتبعة فيها وينظم محضر بذلك ولا يعتبر التقدير قطعياً إلا بمصادقة المدير العام رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله.
المادة ­ 20 ­ تقوم ببيع المال لجنة تؤلف وفق أحكام المادة (9) من هذه التعليمات وفق الإجراءات الآتية: ­
أولاً ­ تنظيم قائمة بأوصاف الأموال المنقولة المراد بيعها بطريق المزايدة العلنية وتعلن في إحدى الصحف المحلية وتباع بعد مضي ثلاثين يوماً من الإعلان.
ثانياً ­ يتضمن الإعلان جميع أوصاف الأموال المراد بيعها وزمان ومكان المزايدة وشروط الاشتراك إن وجدت.
ثالثاً ­ يودع الراغب بالاشتراك بالمزايدة تأمينات قانونية لا تقل عن 20 ÷ عشرين بالمائة من القيمة المقدرة للمال المنقول وخلال فترة الإعلان ويجوز للمشتري دفع التأمينات في يوم المزايدة وقبل بدئها.
رابعاً ­ يجوز لأحد أعضاء لجنة البيع المناداة للمزايدة عند عدم وجود دلال.
خامساً ­ تقرر اللجنة الإحالة على المزايد الأخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمسة دقائق نهائياً.
سادساً ­ يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير بطلب تحريري يقدم إلى لجنة البيع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة على أن لا يقل مبلغ الضم عن (15 ÷) من مبلغ الإحالة وفي هذه الحالة يعلن عن بيع المال مجدداً لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر وتجري المزايدة العلنية وتتم الإحالة القطعية ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير.
المادة ­ 21 ­ أولاً ­ إذا نكل المزايد الأخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع مع المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية المصادق عليها فيعرض المال على المزايد قبل الأخير بالبدل الذي عرضه وعند موافقته يضمن الناكل فرق البدلين.
ثانياً ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال بالبدل الذي عرضه تجري المزايدة مجدداً بعد خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين مع المصاريف.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
المادة ­ 22 ­ يجوز بيع أو إيجار أموار الشركة المنقولة وغير المنقولة بدون مزايدة علنية بموافقة المدير العام أو من يخوله في الحالات الآتية: ­
أولاً ­ أ ­ إذا كانت القيمة المقدرة للمال المنقول لا تتجاوز(­/1000) ألف دينار لكل حالة.
ب ­ إذا كان المال المنقول متناقص القيمة أو سريع التلف أو تترتب على حفظه أو صيانته مصاريف تتجاوز قيمته المقدرة.
ثانياً ­ إيجار أموال الشركة غير المنقولة إذا كانت القيمة المقدرة لبدل الإيجار الشهري لا تزيد على (­/1000) ألف دينار.
المادة ­ 23 ­ يتحمل المشتري أو المستأجر المحال عليه البيع أو الإيجار أجور الإعلان والنشر والنفقات الأخرى.
المادة ­ 24 ­ عند قيام لجنة البيع بالمناداة عند عدم وجود دلال تصرف لهم أجور الدلالية وبنسبة 1 ÷ من بدل المبيع أو الإيجار لكل حالة على أن لا يتجاوز مبلغ الدلالية على (­/1000) ألف دينار.
المادة ­ 25 ­ تطبق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 فيما لم يرد فيه نص بهذه التعليمات.
المادة ­ 26 ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مجلس إدارة شركة
الخطوط الجوية العراقية