تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984

      التعليقات على تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

­ تضاف مهنة (طباع) إلى العناوين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من التعليمات عدد (4) لسنة 1984.

مادة 2
­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام