توزيع الايرادات المستحصلة من تجهيز الدم

      التعليقات على توزيع الايرادات المستحصلة من تجهيز الدم مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الايرادات المستحصلة من تجهيز الدم
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (48) في 27/1/1990.
أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
توزع الإيرادات المتحصلة في المركز الوطني لنقل الدم في بغداد ومصارف الدم في المحافظات كما يلي: ­
أ ­ 30 ÷ من الإيرادات توزع كحوافز لمنتسبي المركز الوطني لنقل الدم في بغداد ومنتسبي مصارف الدم في المحافظات وفقاً لنظام توزيع الحوافز المادية المعمول به في زارة الصحة حالياً.
ب ­ 30 ÷ من الإيرادات تخصص لشراء هدايا لتكريم المواطنين المتبرعين بالدم، ويشرف على وضع ضوابط الشراء وتوزيع الهدايا التكريمية من مبلغ النسبة الواردة في هذه الفقرة، لجنة برئاسة مدير المركز الوطني لنقل الدم في بغداد أو مدير مصرف الدم في المحافظات وعضوين.
ج ­ 40 ÷ من الإيرادات تخصص لتطوير خدمات المركز الوطني لنقل الدم في بغداد ومصارف الدم في المحافظات من خلال تعزيز الكادر الطبي وتدريبه وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الحديثة، ويشرف على صرف المبالغ المتحققة من النسبة الواردة في هذه الفقرة لجنة برئاسة مدير المركز الوطني لنقل الدم في بغداد أو مدير مصرف الدم في المحافظات وثلاثة أعضاء، يخول المدير صلاحية الصرف على الحساب المذكور وإصدار الأمر الإداري بذلك مع مراعاة التوثيق المستندي عندالصرف والتوثيق السجلي.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة